أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، تعديلًا على نطاق استخدام اللغة الإنجليزية في المحاكم بالقرار رقم (117) لسنة 2021 بشأن استخدام اللغة الإنجليزية أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك بناء على اتفاق أطراف النزاع على ذلك قبل رفع الدعوى.
وطبقاً لقرار وزير العدل، يكون اتفاق الأطراف على استخدام اللغة الإنجليزية في العقد موضوع النزاع هو أساس لجواز استخدام اللغة الإنجليزية في التقاضي أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك في منازعات التجارة الدولية، أو التي طرفاها بنوك أو شركات تجارية، وأن تزيد قيمة المطالبة في الدعوى على نصف مليون دينار.
كما تناول القرار تحديد بعض الدعاوى التي يجوز لأطراف النزاع أن يتفقوا على اختيار اللغة الإنجليزية فيها كلغةٍ للتقاضي قبل رفع أية دعوى من الدعاوى المحددة نوعيًا وفقًا للجدول المرفق بالقرار، متى ما توافرت الاشتراطات الآتية: أن يكون العقد سند الدعوى محررًا بلغة غير اللغة العربية، وأن يكون الاتفاق على اختيار اللغة الإنجليزية منصوصًا عليه في العقد سند الدعوى أو في المراسلات بين أطراف العقد أو في اتفاق خاص.
وفي هذا السياق، بين القرار أنه يجوز لأطراف النزاع أن يعدلوا كتابةً عن اختيار اللغة الإنجليزية كلغةٍ للتقاضي قبل رفع الدعوى، واستخدام اللغة العربية كأصل عام.
كما أكد القرار على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة أمام المحاكم إذا كانت لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، وذلك عند طلب الأمر بتعيين محكم أو رده، أو عند طلب الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة، أو عند طلب تنفيذ حكم التحكيم أو طلب الحكم ببطلانه، وذلك كله في حال إذا كانت القيمة تزيد على نصف مليون دينار.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق التعديلات التي أجريت على قانون السلطة القضائية سنة ٢٠٢١ تلبية لتطور التعاملات التجارية والبنكية ومقتضيات التجارة الدولية المعاصرة، وخصوصًا في القضايا المالية والتجارية المتشابكة والمعقدة، وذات الطبيعة الدولية والإقليمية.
{{ article.visit_count }}
وطبقاً لقرار وزير العدل، يكون اتفاق الأطراف على استخدام اللغة الإنجليزية في العقد موضوع النزاع هو أساس لجواز استخدام اللغة الإنجليزية في التقاضي أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك في منازعات التجارة الدولية، أو التي طرفاها بنوك أو شركات تجارية، وأن تزيد قيمة المطالبة في الدعوى على نصف مليون دينار.
كما تناول القرار تحديد بعض الدعاوى التي يجوز لأطراف النزاع أن يتفقوا على اختيار اللغة الإنجليزية فيها كلغةٍ للتقاضي قبل رفع أية دعوى من الدعاوى المحددة نوعيًا وفقًا للجدول المرفق بالقرار، متى ما توافرت الاشتراطات الآتية: أن يكون العقد سند الدعوى محررًا بلغة غير اللغة العربية، وأن يكون الاتفاق على اختيار اللغة الإنجليزية منصوصًا عليه في العقد سند الدعوى أو في المراسلات بين أطراف العقد أو في اتفاق خاص.
وفي هذا السياق، بين القرار أنه يجوز لأطراف النزاع أن يعدلوا كتابةً عن اختيار اللغة الإنجليزية كلغةٍ للتقاضي قبل رفع الدعوى، واستخدام اللغة العربية كأصل عام.
كما أكد القرار على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة أمام المحاكم إذا كانت لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، وذلك عند طلب الأمر بتعيين محكم أو رده، أو عند طلب الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة، أو عند طلب تنفيذ حكم التحكيم أو طلب الحكم ببطلانه، وذلك كله في حال إذا كانت القيمة تزيد على نصف مليون دينار.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق التعديلات التي أجريت على قانون السلطة القضائية سنة ٢٠٢١ تلبية لتطور التعاملات التجارية والبنكية ومقتضيات التجارة الدولية المعاصرة، وخصوصًا في القضايا المالية والتجارية المتشابكة والمعقدة، وذات الطبيعة الدولية والإقليمية.