أيمن شكل
سنة لثلاثة متهمين للتعدي على إحدى الملل وتحقير شعائرها

أكدت المحكمة في قضيتي جمعية التجديد التي أصدرت فيها حكماً بحبس 3 متهمين من الجمعية سنة على أنها لا تقاضي وتسائل فكراً بل تعبيراً عن رأي تجاوز الحدود القانونية التي رسمها دستور مملكة البحرين والمواثيق الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقدرت المحكمة كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه ثبت لها قطعاً أن ما جاء على لسان المتهم الأول وما خطته يداه من عبارات ما كانت إلا مساساً صارخاً ومباشراً لأسس العقيدة الإسلامية تمثلت في إهانة أنبياء الله ورسله ووصف معجزاتهم التي وردت بكتاب الله -القرآن الكريم- بـ»الخرافات»، وقد طالت تعدياتهما الديانات كافة، فقد تعديا على معجزات النبي عيسى المذكورة في القرآن الكريم والإنجيل، ومعجزات نبي الله موسى المذكورة في القرآن الكريم والتوراة، تعديا علناً على أحد الملل المعترف بها وأهانا رمزاً وشخصاً موضع تمجيد لدى أهل ملة، فالمتهمان تعديا على معتقدات الآخرين بذريعة التحليل العلمي والذي كان بعيداً كل البعد عن أي دراسة علمية أو دينية أو لاهوتية واقتصر على التحقير والتعدي على معتقدات الآخرين.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين اتخذوا من العنف وسيلة لبث وزرع ذلك التحليل عن طريق التدخل في قرارات المنضمين إلى جمعية التجديد التي كانت غطاءً ووسيلة منهما لطرح هذه التحاليل والتهيؤات من خلال التدخل في القرارات المصيرية لحياة أعضاء الجمعية ووصل بها الحال إلى التعدي على سلامة جسم الغير في سبيل زرع ما يزعمون به.وأكدت المحكمة على أن البحرين ومن خلال تشريعاتها الوطنية كفلت الحماية القانونية للمعتقدات الدينية سواء كانت لأغلبية أو أقلية وهذا ما أكد عليه إعلان مملكة البحرين بعام 2017 والذي أكد على تعزيز الحرية الدينية للجميع بروح الاحترام المتبادل والمحبة والمؤدية إلى التعايش السلمي والقضاء على التطرف.

وقالت: «إن هذا ما أكدته بدورها وثيقة الأخوة الإنسانية بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بعام 2019 والتي نبذت العنف البغيض والتطرف الأعمى وأقرت بحرية الاعتقاد والتعبير والممارسة للكافة دون إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة أو فرض أسلوب لا يقبله الآخر وهذا ما اتبعه المتهمان من وسائل إكراه وتعديات صارخة ليس لها أصل علمي أو ديني أو لاهوتي بل كان قائماً على أسلوب لا يُقبل من الديانات كافة».

وأشارت إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والذي نبذ مظاهر التعصب والتعدي على أمور الديانات، وقالت إنها بصدد محاكمة المتهمان عن تعد وإهانة للملل المعترف بها والتي جاهدت مملكة البحرين لحمايتها لإقرار التعايش السلمي على أراضيها والقائم على احترام كل ملة وكل ديانة للآخرين.

وأكدت المحكمة أنها لا تقاضي وتسائل فكراً بل تعبيراً عن رأي تجاوز الحدود القانونية التي رسمها دستور البحرين في المادة 23 منه والمواثيق الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن ما قام به المتهمون من أفعال تجسدت في صورة التعبير عن الرأي الذي تجاوز حدوده، وإن مملكة البحرين بموجب أحكام دستورها قد كفلت للشعب كافة حرية التعبير عن الرأي، ولكنها وضعت ضوابط لهذه الحرية لا بقصد الحد منها ولكن حماية لحقوق الآخرين وصيانة للشعب ووحدته ولعدم إثارة الفرقة أو الطائفية، وتمثل هذا الضبط في عدم مساس حرية التعبير عن الرأي بأسس العقيدة الإسلامية.