أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية زوجة بحرينية بتمكين زوجها من دخول منزل الزوجية، وذلك بعد أن طردت مستأجرين للبيت من زوجها وغيرت مفاتيح الأبواب.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عبدالله مراشدة وكيل الزوج إن موكله قد رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية يطالب فيها بإلزام زوجته أن تمكنه من دخول منزل الزوجية في منطقة اللوزي وعدم طرده منه مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تزوج من المدعى عليها عام 1998 ويملك شقة باسمه وهي منزل الزوجية، إلا أن المدعى عليها قامت بتبديل الأقفال لكي تمنعه من الدخول.
وقالت الزوجة المدعى عليها إنها سافرت إلى أهلها ومكثت في بلدهم لمدة 5 سنوات لم تحضر فيها للبحرين، وعندما عادت اكتشفت أن بيت الزوجية والذي حصل عليه زوجها من الإسكان قد قام بتأجيره على أشخاص آخرين، فما كان منها إلا أن طردتهم واستقرت في البيت مع أولادها من المدعي، وأشارت إلى أنها ليس لديها مانع من دخول المدعي إلى مسكن الزوجية وقامت بتسليمه نسخة من مفتاح المنزل.
وأشار المحامي المراشدة في لائحة الدعوى إلى المستقر عليه بقضاء التمييز بأن الطاعة حق للزوج على زوجته، ونوه إلى المادة 59/أ من قانون الأسرة على أن "تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده بيتاً للزوجية وتنتقل معه بانتقاله إلى مسكن آخر، إلا إذا اشترطت في العهد خلاف ذلك، وأثبت من الانتقال حصول ضرر لها".
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن طلب المدعي في الدعوى هو إلزام المدعى عليها تمكينه من مسكن الزوجية، وأن المدعى عليها لا تمانع من دخول وتمكين المدعي مسكن الزوجية وقد أفادت بتسليمه مفاتيح المسكن، الأمر الذي تستجيب معه المحكمة للمدعي في طلبه.
ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية زوجة بحرينية بتمكين زوجها من دخول منزل الزوجية، وذلك بعد أن طردت مستأجرين للبيت من زوجها وغيرت مفاتيح الأبواب.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عبدالله مراشدة وكيل الزوج إن موكله قد رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية يطالب فيها بإلزام زوجته أن تمكنه من دخول منزل الزوجية في منطقة اللوزي وعدم طرده منه مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تزوج من المدعى عليها عام 1998 ويملك شقة باسمه وهي منزل الزوجية، إلا أن المدعى عليها قامت بتبديل الأقفال لكي تمنعه من الدخول.
وقالت الزوجة المدعى عليها إنها سافرت إلى أهلها ومكثت في بلدهم لمدة 5 سنوات لم تحضر فيها للبحرين، وعندما عادت اكتشفت أن بيت الزوجية والذي حصل عليه زوجها من الإسكان قد قام بتأجيره على أشخاص آخرين، فما كان منها إلا أن طردتهم واستقرت في البيت مع أولادها من المدعي، وأشارت إلى أنها ليس لديها مانع من دخول المدعي إلى مسكن الزوجية وقامت بتسليمه نسخة من مفتاح المنزل.
وأشار المحامي المراشدة في لائحة الدعوى إلى المستقر عليه بقضاء التمييز بأن الطاعة حق للزوج على زوجته، ونوه إلى المادة 59/أ من قانون الأسرة على أن "تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده بيتاً للزوجية وتنتقل معه بانتقاله إلى مسكن آخر، إلا إذا اشترطت في العهد خلاف ذلك، وأثبت من الانتقال حصول ضرر لها".
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن طلب المدعي في الدعوى هو إلزام المدعى عليها تمكينه من مسكن الزوجية، وأن المدعى عليها لا تمانع من دخول وتمكين المدعي مسكن الزوجية وقد أفادت بتسليمه مفاتيح المسكن، الأمر الذي تستجيب معه المحكمة للمدعي في طلبه.