أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة شركة تأمين وقائد سيارة بتعويض عائلة شاب قاصر بمبلغ 7500 دينار، لتسبب صاحب السيارة المؤمن عليها لدى الشركة في إصابة الشاب بعجز بنسبة 12% عندما اصطدم به أثناء قيادة الشاب دراجة نارية.
وحول تفاصيل الدعوى، أوضح المحامي محمد المناعي بمكتب أحمد العماري للمحاماة وكيل العائلة، أن ابنهم كان يقود دراجة نارية على شارع النخيل من الغرب باتجاه الشرق في خط سيرها الصحيح، وفي تلك الأثناء كان المدعى عليه يستقل سيارته متوقفاً على المنطقة الترابية المحاذية لشارع النخيل باتجاه الشمال، وبدون عناية وانتباه منه تحرك بمركبته ودخل الشارع بشكل عرضي دون أن يتأكد من خلو الشارع من حركة المرور واعترض قدوم الدراجة النارية، ما أدى ذلك إلى اصطدام الدراجة بمركبته ومن ثم تدهورت على سطح الشارع، وأصيب المجني عليه بإصابات تركت لديه عجزا قدرته اللجان الطبية بنسبة 12%.
وقضت المحكمة المرورية بإدانة المدعى عليه وتغريمه 100 دينار، فقامت أسرة الشاب برفع دعوى أمام المحكمة المدنية تطالب فيها شركة التأمين وصاحب السيارة بالتضامن أن يؤديا للمدعي بولايته الطبيعية عن ابنه القاصر 23 ألف دينار وللمدعى بشخصه 2000 دينار تعويضا عما أصابه من أسى وحزن لما تعرض له ابنه المدعي القاصر مع تضمينهما المصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار المناعي إلى أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية، وقد أدانت المحكمة الجنائية المدعى عليه، فيما أشار إلى مسؤولية شركة التأمين بأن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت بالأوراق صدور حكم جنائي قبل المدعى عليه الثاني المتسبب بالحادث المروري عن تهم منها تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه ابن المدعي القاصر. وقالت المحكمة "إنها تقدر التعويض المادي المستحق للمدعي القاصر بمبلغ - / 6000 دينار نظراً لطبيعة الإصابات وما اتبعه من تدخل جراحي لعلاجها وما نتج عن تلك الإصابات".
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي القاصر مازال شاباً في مقتبل العمر، وكان الحادث المروري وما نتج عنه من إصابات الجسمانية وما تبعها من ألم، لابد أن أدخل الخوف والحزن والأسى في نفسه مما يستحق بعه تعويضاً أدبياً تقدره المحكمة بمبلغ 1000 دينار وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 7 آلاف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً وتعويضاً معنوياً للمدعي عن نفسه بواقع 500 دينار، وألزمت المدعي والمدعى عليهما بالمناسب من المصروفات عما قضى به، وألزمت المدعى عليهما بالتضامن مقابل أتعاب المحاماة وأتعاب اللجنة الطبية المنتدبة.
{{ article.visit_count }}
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة شركة تأمين وقائد سيارة بتعويض عائلة شاب قاصر بمبلغ 7500 دينار، لتسبب صاحب السيارة المؤمن عليها لدى الشركة في إصابة الشاب بعجز بنسبة 12% عندما اصطدم به أثناء قيادة الشاب دراجة نارية.
وحول تفاصيل الدعوى، أوضح المحامي محمد المناعي بمكتب أحمد العماري للمحاماة وكيل العائلة، أن ابنهم كان يقود دراجة نارية على شارع النخيل من الغرب باتجاه الشرق في خط سيرها الصحيح، وفي تلك الأثناء كان المدعى عليه يستقل سيارته متوقفاً على المنطقة الترابية المحاذية لشارع النخيل باتجاه الشمال، وبدون عناية وانتباه منه تحرك بمركبته ودخل الشارع بشكل عرضي دون أن يتأكد من خلو الشارع من حركة المرور واعترض قدوم الدراجة النارية، ما أدى ذلك إلى اصطدام الدراجة بمركبته ومن ثم تدهورت على سطح الشارع، وأصيب المجني عليه بإصابات تركت لديه عجزا قدرته اللجان الطبية بنسبة 12%.
وقضت المحكمة المرورية بإدانة المدعى عليه وتغريمه 100 دينار، فقامت أسرة الشاب برفع دعوى أمام المحكمة المدنية تطالب فيها شركة التأمين وصاحب السيارة بالتضامن أن يؤديا للمدعي بولايته الطبيعية عن ابنه القاصر 23 ألف دينار وللمدعى بشخصه 2000 دينار تعويضا عما أصابه من أسى وحزن لما تعرض له ابنه المدعي القاصر مع تضمينهما المصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار المناعي إلى أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية، وقد أدانت المحكمة الجنائية المدعى عليه، فيما أشار إلى مسؤولية شركة التأمين بأن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت بالأوراق صدور حكم جنائي قبل المدعى عليه الثاني المتسبب بالحادث المروري عن تهم منها تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه ابن المدعي القاصر. وقالت المحكمة "إنها تقدر التعويض المادي المستحق للمدعي القاصر بمبلغ - / 6000 دينار نظراً لطبيعة الإصابات وما اتبعه من تدخل جراحي لعلاجها وما نتج عن تلك الإصابات".
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي القاصر مازال شاباً في مقتبل العمر، وكان الحادث المروري وما نتج عنه من إصابات الجسمانية وما تبعها من ألم، لابد أن أدخل الخوف والحزن والأسى في نفسه مما يستحق بعه تعويضاً أدبياً تقدره المحكمة بمبلغ 1000 دينار وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 7 آلاف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً وتعويضاً معنوياً للمدعي عن نفسه بواقع 500 دينار، وألزمت المدعي والمدعى عليهما بالمناسب من المصروفات عما قضى به، وألزمت المدعى عليهما بالتضامن مقابل أتعاب المحاماة وأتعاب اللجنة الطبية المنتدبة.