حسن الستري
رفضت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م لانتفاء الحاجة له. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذي الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، كما يهدف إلى توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص القائم لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم والشهود ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم، منها: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقها مع ما جاء في مذكرة رأي الحكومة، كما أفادت بأن التعديل الماثل في مشروع القانون بات متحققًا من خلال الأحكام النافذة بقانون الإجراءات الجنائية، حيث صدر القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، الذي تضمن عدد من التعديلات منها ما جاء في أحكام المادة (127) مكرراً، وقد تمت المصادقة عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية.