أيمن شكل
أعادت المحكمة الاستئنافية العليا الشرعية الأولى توزيع 50 كغم ذهب على أبناء سيدة أورثت بعض أبنائها الذهب قبل وفاتها دون الآخرين، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على ضرورة موافقة الورثة جميعهم على الميراث بعد الوفاة حتى لو وافقوا قبله، وقالت إن الوصية لوارث صحيحة ولكن موقوفة على إجازة الورثة.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل الورثة المدعين أن مورثتهم كتبت وصيتها قبل وفاتها بعدة سنوات وأوصت فيها بتوريث بعض أبنائها أكثر من 50 كيلو ذهب وذلك بموافقتهم جميعاً، إلا أنه وبعد وفاتها طالب المدعين ببطلان الوصية وتوزيع الميراث بحسب الشرع كون الوصية مضافة لموروثتهم بعد الوفاة، حيث لجأوا إلى محكمة أول درجة التي رفضت دعواهم بعد أن كيفت الدعوى على أنها هبة.
وتقدم الدكتور الكوهجي بلائحة استئناف دفع فيها بأن حكم أول درجة قد ابتنى على أن الدعوى هي "إبطال هبة"، في حين أن الطلبات هي الحكم بعدم جواز الوصية لوارث حسب مذهب المتوفاة، وقال إنه من المقرر في الفقه المتبع كمذهب أهل السنة في البحرين أنه خلص بحسب فقهاء المذهب إلى القول (لا يجوز الوصية لوارث)، وحيث إن الوصية مضافة إلى ما بعد الموت أو تمليك مضاف لما بعد الموت، وقال إن جمهور الفقهاء خلصوا إلى أن الوصية لوارث صحيحة ولكن موقوفة على إجازة الورثة حسب رأي الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، كما أن الوصية لم توثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل في تلك الفترة.
من جانبها استمعت المحكمة للمستأنفين الذين أكدوا أن موافقتهم كانت لترضية الأم وأنها طلبت منهم قبل الوفاة الاتفاق على الحقوق، حيث اطلعت المحكمة على الورقة المكتوبة وأكدت أنها وصية لا محالة لكونها مضافة لما بعد الموت مشيرة إلى أن الوصية لتوريث البعض وقت الحياة يشترط الإجازة من الآخرين بعد الوفاة وهو ما تأكدت منه المحكمة من خلال التحقيق من أن المستأنفين لم يجيزوا الوصية.
وأكدت المحكمة أن موافقة المستأنفين على الوصية جاء لتطييب النفس، وهي حجة لهم، وأشارت أن المستأنف ضدهم تحصلوا على الذهب وطالبوا في الوقت نفسه بإبطال وصية مماثلة لوالدتهم منحت فيها المستأنفين منزلا وقد استجابت لهم المحكمة بهيئة أخرى وأبطلت الوصية وأصبح الحكم نهائياً من التمييز، وهو ما يؤيد المحكمة في حكمها من إبطال الوصية محل الدعوى، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال الوصية المتعلقة بالذهب الموصى بها على أن يوزع ميراثاً بحسب الفريضة الشرعية.
أعادت المحكمة الاستئنافية العليا الشرعية الأولى توزيع 50 كغم ذهب على أبناء سيدة أورثت بعض أبنائها الذهب قبل وفاتها دون الآخرين، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على ضرورة موافقة الورثة جميعهم على الميراث بعد الوفاة حتى لو وافقوا قبله، وقالت إن الوصية لوارث صحيحة ولكن موقوفة على إجازة الورثة.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل الورثة المدعين أن مورثتهم كتبت وصيتها قبل وفاتها بعدة سنوات وأوصت فيها بتوريث بعض أبنائها أكثر من 50 كيلو ذهب وذلك بموافقتهم جميعاً، إلا أنه وبعد وفاتها طالب المدعين ببطلان الوصية وتوزيع الميراث بحسب الشرع كون الوصية مضافة لموروثتهم بعد الوفاة، حيث لجأوا إلى محكمة أول درجة التي رفضت دعواهم بعد أن كيفت الدعوى على أنها هبة.
وتقدم الدكتور الكوهجي بلائحة استئناف دفع فيها بأن حكم أول درجة قد ابتنى على أن الدعوى هي "إبطال هبة"، في حين أن الطلبات هي الحكم بعدم جواز الوصية لوارث حسب مذهب المتوفاة، وقال إنه من المقرر في الفقه المتبع كمذهب أهل السنة في البحرين أنه خلص بحسب فقهاء المذهب إلى القول (لا يجوز الوصية لوارث)، وحيث إن الوصية مضافة إلى ما بعد الموت أو تمليك مضاف لما بعد الموت، وقال إن جمهور الفقهاء خلصوا إلى أن الوصية لوارث صحيحة ولكن موقوفة على إجازة الورثة حسب رأي الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، كما أن الوصية لم توثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل في تلك الفترة.
من جانبها استمعت المحكمة للمستأنفين الذين أكدوا أن موافقتهم كانت لترضية الأم وأنها طلبت منهم قبل الوفاة الاتفاق على الحقوق، حيث اطلعت المحكمة على الورقة المكتوبة وأكدت أنها وصية لا محالة لكونها مضافة لما بعد الموت مشيرة إلى أن الوصية لتوريث البعض وقت الحياة يشترط الإجازة من الآخرين بعد الوفاة وهو ما تأكدت منه المحكمة من خلال التحقيق من أن المستأنفين لم يجيزوا الوصية.
وأكدت المحكمة أن موافقة المستأنفين على الوصية جاء لتطييب النفس، وهي حجة لهم، وأشارت أن المستأنف ضدهم تحصلوا على الذهب وطالبوا في الوقت نفسه بإبطال وصية مماثلة لوالدتهم منحت فيها المستأنفين منزلا وقد استجابت لهم المحكمة بهيئة أخرى وأبطلت الوصية وأصبح الحكم نهائياً من التمييز، وهو ما يؤيد المحكمة في حكمها من إبطال الوصية محل الدعوى، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال الوصية المتعلقة بالذهب الموصى بها على أن يوزع ميراثاً بحسب الفريضة الشرعية.