صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (37) لسنة 2023 بتشكيل لجنة وزارية لدراسة تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات، جاء فيه:
المادة الأولى
تُشكل لجنة وزارية لدراسة تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات برئاسة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وعضوية كُلٍّ من:
1- وزير شئون البلديات والزراعة نائباً للرئيس
2- وزير الأشغال عضواً
3- وزير شئون مجلس الوزراء عضواً
4- وزير الإسكان والتخطيط العمراني عضواً
5- وزير الإعلام عضواً
المادة الثانية
تختص اللجنة بدراسة وإعداد التقارير ورفع التوصيات في الموضوعات المحالة إليها من قبل مجلس الوزراء أو اللجان الوزارية أو الوزراء، وما يُحال إليها من الوزير المعني بشئون البلديات بشأن الاقتراحات المقدمة من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية المتعلقة بتسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات وإعادة تسمية القائم منها.
المادة الثالثة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحدِّدهما، ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس حال غيابه أو قيام مانع يحُول بينه وبين ممارسة مهامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وترفع اللجنة توصياتها وتقاريرها إلى مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
للجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
كما لها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والوجهاء والأعيان وموظفي الدولة، لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيهم، دون أن يكون لهم صوتٌ معدود في مداولاتها.
المادة الخامسة
يكون للجنة مقرر يعينه رئيس اللجنة، ويختص بأعمال أمانة سر اللجنة، بما في ذلك تحرير محاضر الاجتماعات، وملخص المناقشات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، ويوقع على المحضر كل من الرئيس ومقرر اللجنة.
المادة السادسة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة السابعة
على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
تُشكل لجنة وزارية لدراسة تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات برئاسة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وعضوية كُلٍّ من:
1- وزير شئون البلديات والزراعة نائباً للرئيس
2- وزير الأشغال عضواً
3- وزير شئون مجلس الوزراء عضواً
4- وزير الإسكان والتخطيط العمراني عضواً
5- وزير الإعلام عضواً
المادة الثانية
تختص اللجنة بدراسة وإعداد التقارير ورفع التوصيات في الموضوعات المحالة إليها من قبل مجلس الوزراء أو اللجان الوزارية أو الوزراء، وما يُحال إليها من الوزير المعني بشئون البلديات بشأن الاقتراحات المقدمة من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية المتعلقة بتسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات وإعادة تسمية القائم منها.
المادة الثالثة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحدِّدهما، ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس حال غيابه أو قيام مانع يحُول بينه وبين ممارسة مهامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وترفع اللجنة توصياتها وتقاريرها إلى مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
للجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
كما لها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والوجهاء والأعيان وموظفي الدولة، لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيهم، دون أن يكون لهم صوتٌ معدود في مداولاتها.
المادة الخامسة
يكون للجنة مقرر يعينه رئيس اللجنة، ويختص بأعمال أمانة سر اللجنة، بما في ذلك تحرير محاضر الاجتماعات، وملخص المناقشات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، ويوقع على المحضر كل من الرئيس ومقرر اللجنة.
المادة السادسة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة السابعة
على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.