يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي ستُعقد يوم (الأحد) القادم، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى وجوب عرض التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتمادهما بقرار يصدر عن كل مجلس مشفوعًا بملاحظاتهما.وجاءت توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحة أن المشروع بقانون سيوسع من صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، بهدف بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه.كما أشارت اللجنة إلى أهمية وضع رقابة على حساب صندوق التأمين ضد التعطل لمساسه بالميزانية العامة للدولة في حالة العجز، الذي أجاز سد هذا العجز من الميزانية العامة للدولة مباشرة، ولكون الصندوق يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، خاصة أنه حساب ذو أهمية جلّية طبقًا لموارده التي تُعد ذات طبيعة عامة، حيث تتشكل موارده من الاشتراكات الشهرية التي تحصل من المؤمن عليهم، وأصحاب الأعمال، والحكومة حسب القدر المُحدد في القانون، إضافة إلى المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير عن سداد الاشتراكات، إلى جانب الهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة، و الأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته، فضلًا عما تخصصه الدولة للحساب من اعتمادات.وتضمنت توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة باستبدال نص الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي: هـ – "تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقّق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشَر في الجريدة الرسمية".يأتي ذلك فيما من المقرر أن يتم في مستهل الجلسة الاخطار بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بشأن تدريب وابتعاث الأطباء ورد سعادة الوزيرة عليه، إلى جانب السؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن مزاولة مهنة توصيل الطلبات ورد سعادة الوزير عليه.