حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى، بإلزام الجوازات بإصدار جواز سفر إلى ابنة بحريني متزوج من عربية وألزمت المدعي والد الطفلة بالمصروفات ورسوم الدعوى.

وقالت المحكمة: «إن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار جواز سفر الصغيرة والذي تستمده حقها فيه مباشرة من أحكام القانون، لا يمكن تفسيره إلا أنه قرار منها بالامتناع عن إصدار جواز السفر ويجوز الطعن عليه أمام القضاء». وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية خلود مظلوم وكيلة المدعي في أنه - وبصفته ولياً طبيعياً على المدعية الثانية ابنته - أقام الدعوى وذكر فيها أنه تزوج من زوجته عربية الجنسية في سبتمبر 2021 في بلدها ورزق منها بطفلة وقد تحصل على حكم بإثبات العلاقة الزوجية وتحصل كذلك على حكم بإصدار شهادة ميلاد لابنته وتوجه إلى المدعى عليها لطلب استخراج جواز سفر لابنته إلا أنها رفضت، وقدم سنداً لدعواه وثيقة الزواج وحكم إثبات نسب الصغيرة إليه.

وأشارت وكيلة المدعي إلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بشأن جوازات السفر بأن تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز.

كما ولفتت المحكمة، إلى أن مستندات المدعية تؤكد تمتعها بالجنسية البحرينية بحسبانها مولودة لأب بحريني، وأشارت إلى نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية والتي نصت على «يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند الولادة».

وقالت: «إن القرار الإداري يعتبر تعبيراً من جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة لإحداث أثر قانوني لا يشترط صدوره في شكل معين ما لم يوجب القانون ذلك ويمكن استخلاصه من واقع الحال بخصوص الواقعة محل النزاع وتصرف الإدارة في شأنها وكان المسلك الذي اتخذته الجهة الإدارية بامتناعها عن إصدار جواز سفر الصغيرة في حين أن حقها في الحصول على جواز سفر بحريني تستمده مباشرة من أحكام القانون لا يمكن تفسيره إلا أنه قرار منها بالامتناع عن إصدار جواز السفر، ويجوز الطعن في مشروعيته واللجوء للقضاء لإلزامها بإصداره، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أحقية المدعي في طلبه وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإصدار جواز سفر للطفلة».