ألزمت المحكمة العمالية مكتب محاماة بأن يؤدي لمحامية مبلغ 675 ديناراً تعويضاً عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل، وإصدار شهادة خدمة عن فترة عملها التي استمرت 8 أشهر فقط والفائدة القانونية بواقع 1% حتى السداد التام.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية المدعية زهور السيد بأنها التحقت بالعمل لدى مكتب محام بتاريخ الأول من ديسمبر 2019 لقاء أجر شهري 450 ديناراً، وبتاريخ 1/8/2020 أخطر المدعى عليه المدعية بإنهاء خدماتها من العمل على أن يكون آخر يوم عمل لها بتاريخ 30/8/2020، وذلك دون مبرر مشروع، وقد سدد نصف راتب شهر ديسمبر 2019 بمبلغ وقدره 255 ديناراً وتخلف عن سداد المتبقي بقيمة 195 ديناراً بالإضافة إلى سداد أجر شهر يوليو 2020 بمبلغ 388 ديناراً، وعمولة بنسبة 30% على موكل جلبته للمكتب وذلك بإجمالي 120 ديناراً.
ورد المدعى عليه في مذكرته أمام مكتب إدارة الدعوى بعدم أحقية المدعية في طلباتها لتوقيعها على ما يفيد استلام مستحقاتها، وتمسك بمشروعية إنهاء خدماتها من العمل استنادا لنص المادة 110 من قانون العمل، وطلب رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس من القانون، فيما شهد أحد شهود المدعى عليه بأنه عرض عليها تخفيض راتبها بسبب ظروف جائحة كورونا ولم توافق، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعية بأنها قد بدأت العمل لديه من يوم توقيع العقد، فقامت بحلف اليمين.
ونوهت المحكمة بنص المادة 125 من قانون الإثبات بأن «كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، إما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه، وكذلك كل من ردت إليه فنكل عنها»، وقالت إن المدعية حلفت اليمين وبذلك تكون قد حسمت النزاع بشأن تاريخ التحاقها بالعمل لدى المدعى عليه.
كما أشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت الظروف والخسائر التي لحقت بالمدعى عليه ودفعته إلى تقليص حجم النشاط، وتخلص إلى أن الأخير قد أنهى عقد العمل دون مبرر بعد ثلاثة أشهر من بدئه، وتستحق المدعية معه تعويضاً بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً.
وحول العمولة المطالب بها قالت المحكمة إن المدعية عجزت عن إثبات ادعائها بوجود اتفاق على مبلغ عمولة قدرها 30% مقابل جلب موكلين للمدعى عليه، ورفضت المحكمة الطلب، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 450 ديناراً تعويضاً عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل ومبلغ 225 ديناراً متبقي أجر شهري ديسمبر 2019 و يوليو 2020، وشهادة نهاية الخدمة عن فترة العمل والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً حتى السداد التام، وألزمت المدعية والمدعى عليه المناسب من المصروفات.
{{ article.visit_count }}
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية المدعية زهور السيد بأنها التحقت بالعمل لدى مكتب محام بتاريخ الأول من ديسمبر 2019 لقاء أجر شهري 450 ديناراً، وبتاريخ 1/8/2020 أخطر المدعى عليه المدعية بإنهاء خدماتها من العمل على أن يكون آخر يوم عمل لها بتاريخ 30/8/2020، وذلك دون مبرر مشروع، وقد سدد نصف راتب شهر ديسمبر 2019 بمبلغ وقدره 255 ديناراً وتخلف عن سداد المتبقي بقيمة 195 ديناراً بالإضافة إلى سداد أجر شهر يوليو 2020 بمبلغ 388 ديناراً، وعمولة بنسبة 30% على موكل جلبته للمكتب وذلك بإجمالي 120 ديناراً.
ورد المدعى عليه في مذكرته أمام مكتب إدارة الدعوى بعدم أحقية المدعية في طلباتها لتوقيعها على ما يفيد استلام مستحقاتها، وتمسك بمشروعية إنهاء خدماتها من العمل استنادا لنص المادة 110 من قانون العمل، وطلب رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس من القانون، فيما شهد أحد شهود المدعى عليه بأنه عرض عليها تخفيض راتبها بسبب ظروف جائحة كورونا ولم توافق، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعية بأنها قد بدأت العمل لديه من يوم توقيع العقد، فقامت بحلف اليمين.
ونوهت المحكمة بنص المادة 125 من قانون الإثبات بأن «كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، إما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه، وكذلك كل من ردت إليه فنكل عنها»، وقالت إن المدعية حلفت اليمين وبذلك تكون قد حسمت النزاع بشأن تاريخ التحاقها بالعمل لدى المدعى عليه.
كما أشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت الظروف والخسائر التي لحقت بالمدعى عليه ودفعته إلى تقليص حجم النشاط، وتخلص إلى أن الأخير قد أنهى عقد العمل دون مبرر بعد ثلاثة أشهر من بدئه، وتستحق المدعية معه تعويضاً بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً.
وحول العمولة المطالب بها قالت المحكمة إن المدعية عجزت عن إثبات ادعائها بوجود اتفاق على مبلغ عمولة قدرها 30% مقابل جلب موكلين للمدعى عليه، ورفضت المحكمة الطلب، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 450 ديناراً تعويضاً عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل ومبلغ 225 ديناراً متبقي أجر شهري ديسمبر 2019 و يوليو 2020، وشهادة نهاية الخدمة عن فترة العمل والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً حتى السداد التام، وألزمت المدعية والمدعى عليه المناسب من المصروفات.