حسن الستري
أقر إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات. وتنص المادة المراد إلغاؤها على أنه «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة -المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء على العرض- إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».

من جهته، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن إلغاء المادة يعتبر ردعاً عاماً وخاصاً للمجتمع، ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إذ إن الظروف الاجتماعية والنفسية التي تمر بها الضحية، ليس سهلا أن تجتازها في أي مرحلة من حياتها.

وحول وجود حالات لم يتم التبليغ عنها، قال: لا يمكن أن نحسب على المجتمع حالات ما لم يتم الفصل القضائي، وبالمجتمعات الدولية هناك ادعاءات لأمور مضى عليها سنوات.

من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن زواج الضحية بالمجرم المغتصب هو زواج فاشل بامتياز، ليس هدفه تأسيس أسرة، بل التستر على جريمة، وهذا النوع من العلاقات لا يصمد، لذلك من الأولى معاقبة المغتصب، فلا عار أكثر من التستر على الجاني. وقالت: هذه المادة وضعها المستعمرون لتجنيب الجنود الملاحقة القضائية.

وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن إلغاء المادة التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من الضحية توافق عليه الجميع من سلطة تشريعية وحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت: 24 حالة اغتصاب بالبحرين منذ 2002 إلى 2014، وحالة واحدة فقط هي التي استفادت من هذه المادة، وبعدها انحسرت هذه الإحصائيات؛ لأننا مجتمع تقيده التقاليد والقيم الدينية، كما أن جهود وزارة الداخلية لها دورها.