أيمن شكل


أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برفض مشروع قانون لتعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية لتوسعة الحماية الخاصة بالمجني عليهم والشهود عند التحقيق وخلال نظر الدعوى، وذلك بعد صدور القانون رقم (7) لسنة 2020 حيث تم استبدال نص المادة التي تضمنها مشروع القانون الحالي.

ويهدف مشروع القانون لتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذوي الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة -بالإضافة إلى النيابة العامة- سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص القائم والمقترح تعديله لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم والشهود ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، كما تم إضافة تدابير جديدة من الممكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.

واتفقت الحكومة مع هيئة التشريع والرأي القانوني في غموض عبارة (بناء على ما يتبين للجهات المختصة من التحقيقات)، حيث لم يتم تحديد المقصـود بتلك الجهات، فيما ألمحت المؤسسة الوطنية إلى موافقتها المبدئية مع إعادة النظر في النص والملاحظات القانونية الواردة في مذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني، لكن مجلس الشورى انتهى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وكان مجلس النواب قد قرر في عام 2018 الموافقة من حيث المبدأ، مخالفاً رأي الشورى، إلا أن اللجنة أوصت في تقريرها الأخير بدور الانعقاد الحالي برفض مشروع القانون وذلك لصدور القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة (127 مكرراً) الفقرة الأولى موضوع مشروع القانون، والتي جاءت متضمنةً الأحكام الواردة بمشروع القانون.