الغرامة الحالية لا تمثل ردعاً قوياً لحماية الأرواح
سرور: الحد من كثرة المركبات على الشوارع للأجانب
إبراهيم: تشديد عقوبة السير في مسار الطوارئ الأصفر يحد من المخالفات
الأحمد: المخالفة عقوبتها حالياً الغرامة من 20 إلى 100 دينار
عوض: غرامة تجاوز مسار الطوارئ لا تتناسب مع فداحة المخالفة
بعد تنامي ظاهرة تجاوز مسار الطوارئ في شوارع المملكة ومتابعة إدارة المرور لتلك الوقائع والتي رصدت منها خلال شهر واحد أكثر من ألفي مخالفة، طالب مشرعون وقانونيون بضرورة إعادة النظر في تشديد عقوبة الجريمة ردعاً لمرتكبيها.
وأكد النائب منير سرور أن رصد العديد من المخالفات المرورية بشأن استخدام مسار الطوارئ يتطلب إيجاد الحلول السريعة والتوعية بعدم استخدامه لإتاحة المجال للإسعاف والجهات المختصة والمعنية باستخدامه وكذلك عدم التسبب في تعطيل حركتهم أو التسبب بأي حوادث مرورية، والتي نتج عنها مؤخراً وفاة سيدة بحرينية.
وأشار إلى أنه تقدم بمقترح بصفة الاستعجال بشأن تنظيم السرعة الدنيا على المسارين الأول والثاني من جهة اليسار في الشوارع الرئيسية وذلك من أجل عدم اضطرار السائقين إلى اتخاذ مسار الطوارئ والتسبب بالعديد من الحوادث المرورية، موضحاً أن الإحصائيات التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور بتراجع حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60% بعد تطبيق الاستراتيجية المرورية الشاملة في العام 2021، يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على تقليل الحوادث.
وقال إن الاختناقات المرورية المتكررة وخاصةً على الشوارع الرئيسية لابد من إيجاد الحلول اللازمة إليها، من أجل ضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث اختناقات مرورية قد تؤدي إلى وجود الحوادث المرورية نظراً للتوقف المباشر من قبل المركبات وعدم القدرة على السيطرة على المركبة أثناء التوقف المفاجئ للمركبة التي أمامها، لافتاً إلى أهمية إيجاد البدائل للحد من كثرة المركبات على الشوارع، خاصةً لدى الأجانب حتى يمكن تحقيق العديد من الأهداف المشتركة في الحد من ظاهرة الاختناقات المرورية، وتفعيل وسائل النقل الأخرى والتي من بينها سائقو الأجرة، وخلق المزيد من فرص العمل لهم وتوافرها بشكل كبير.
وفي ذات السياق، أكد النائب حسن إبراهيم على ضرورة تشديد عقوبة السير في مسار الطوارئ الأصفر لتحقيق الردع العام لهذا السلوك الخاطئ، وخفض معدل المخالفات والحوادث، مشيراً إلى أن هذا المسار مخصص لسيارات الإسعاف والمطافئ وغيرها من الحالات الطارئة.
وقال إن الحادث الذي وقع مؤخراً وكانت ضحيته مواطنة بحرينية أمر لا يستهان به، وأن حفظ سلامة الناس تعتبر أولوية قصوى، وعليه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشديد العقوبة على المخالفين للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
وثمّن النائب جهود الإدارة العامة للمرور في رصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 2278 مخالفة تجاوز خاطئ من مسار الطوارئ والوقوف كصف ثانٍ في الإشارات الضوئية والتقاطعات خلال شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن العدد يعتبر مرتفعاً، وعليه لابد ضبط المخالفين بالشارع وحماية الأرواح من خلال الردع والالتزام بالأنظمة.
وقال المحامي مراد الأحمد إن قانون المرور رقم (23) الصادر في سنة 2014 قد وضع تعريفات محددة للمسارات الخاصة بالمرور حيث عرف الطريق بأنه السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات، ونهر الطريق بأنه قسم من الطريق يستخدم عادة لسير المركبات، والحارة بأنها جزء من الأجزاء الطويلة التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق، وهذه المجموعة تمثل الأماكن المسموح سير المركبات عليها.
وأشار إلى حصر مكانين لا يجوز استخدامهما للمركبات، حيث يعتبر الرصيف جزءاً من الطريق المحاذي لمسار المركبات ويكون معداً لسير المشاة، كما تعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف، أما المنطقة الصفراء في المنطقة الجانبية للطريق وتعرف بمصطلح «كتف الطريق» والذي يعتبر جزءاً من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد للتوقف الاضطراري للمركبات.
وأوضح الأحمد أن المادة (45) من قانون المرور والخاصة بالعقوبات تنص على «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1) قيادة مركبة بطريقة يترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام.
11) عدم إفساح قائد المركبة الطريق لمرور المواكب الرسمية أو لمركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.
وقال مراد الأحمد إن الجريمة الخاصة بالتجاوز الخاطئ من مسار الطوارئ والوقوف كصف ثانٍ في الإشارات الضوئية والتقاطعات، تندرج تحت هذه العقوبات.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أنها تمكنت من رصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 2278 مخالفة تجاوز خاطئ من مسار الطوارئ والوقوف كصف ثانٍ في الإشارات الضوئية والتقاطعات، خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك في مختلف الشوارع التي تزيد فيها نسبة التجاوزات، وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ القانون ورصد المخالفات التي تتسبب في تعطيل حركة السير بالمسار الصحيح والحركة المرورية بشكل عام، داعية جميع السواق لأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على سلامة ومصالح جميع مستخدمي الطريق.
وأكد المستشار ناصر عوض عدم تناسب مقدار الغرامة مع فداحة المخالفة التي قد تتسبب في بعض الأحيان في تعطل آخرين عن مواعيد وأشغال هامة، وأشار إلى أن عدم السداد الفوري للغرامة والتأخير في التحصيل يؤدي إلى التقليل من حجم الجرم المرتكب، كما لفت إلى اقتصار العقوبة على الغرامة دون اقترانها بالحبس يكون دافعاً على الاستهتار وارتكاب المخالفة.
ودعا عوض المشرّع للتدخل في مراجعة تلك الظاهرة ودراستها ووضع قانون يحقق الردع العام وفقاً لفداحة وخطورة ما يترتب على تلك المخالفة، واقترح أن يتدخل المشرع بتعديل النص بأن يكون للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالحبس إذا ترتب على تلك المخالفة وقوع ضرر كبير أو ارتكبت في وقت الذروة أو تبين من أسبقيات المخالف أنه لم يعد يعر القانون اهتماماً وأنه اعتاد ارتكاب تلك المخالفات.
وكذلك أن يعطى للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ارتكاب المخالف لتلك المخالفة ويكون الحكم في المخالفة بمثابة إثبات لركن الخطأ وعلاقة السببية وعلى مأمور الضبط أن يدون رقم السيارة التي تضررت من جراء تلك المخالفة حتى يسهل عملية المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني.
سرور: الحد من كثرة المركبات على الشوارع للأجانب
إبراهيم: تشديد عقوبة السير في مسار الطوارئ الأصفر يحد من المخالفات
الأحمد: المخالفة عقوبتها حالياً الغرامة من 20 إلى 100 دينار
عوض: غرامة تجاوز مسار الطوارئ لا تتناسب مع فداحة المخالفة
بعد تنامي ظاهرة تجاوز مسار الطوارئ في شوارع المملكة ومتابعة إدارة المرور لتلك الوقائع والتي رصدت منها خلال شهر واحد أكثر من ألفي مخالفة، طالب مشرعون وقانونيون بضرورة إعادة النظر في تشديد عقوبة الجريمة ردعاً لمرتكبيها.
وأكد النائب منير سرور أن رصد العديد من المخالفات المرورية بشأن استخدام مسار الطوارئ يتطلب إيجاد الحلول السريعة والتوعية بعدم استخدامه لإتاحة المجال للإسعاف والجهات المختصة والمعنية باستخدامه وكذلك عدم التسبب في تعطيل حركتهم أو التسبب بأي حوادث مرورية، والتي نتج عنها مؤخراً وفاة سيدة بحرينية.
وأشار إلى أنه تقدم بمقترح بصفة الاستعجال بشأن تنظيم السرعة الدنيا على المسارين الأول والثاني من جهة اليسار في الشوارع الرئيسية وذلك من أجل عدم اضطرار السائقين إلى اتخاذ مسار الطوارئ والتسبب بالعديد من الحوادث المرورية، موضحاً أن الإحصائيات التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور بتراجع حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60% بعد تطبيق الاستراتيجية المرورية الشاملة في العام 2021، يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على تقليل الحوادث.
وقال إن الاختناقات المرورية المتكررة وخاصةً على الشوارع الرئيسية لابد من إيجاد الحلول اللازمة إليها، من أجل ضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث اختناقات مرورية قد تؤدي إلى وجود الحوادث المرورية نظراً للتوقف المباشر من قبل المركبات وعدم القدرة على السيطرة على المركبة أثناء التوقف المفاجئ للمركبة التي أمامها، لافتاً إلى أهمية إيجاد البدائل للحد من كثرة المركبات على الشوارع، خاصةً لدى الأجانب حتى يمكن تحقيق العديد من الأهداف المشتركة في الحد من ظاهرة الاختناقات المرورية، وتفعيل وسائل النقل الأخرى والتي من بينها سائقو الأجرة، وخلق المزيد من فرص العمل لهم وتوافرها بشكل كبير.
وفي ذات السياق، أكد النائب حسن إبراهيم على ضرورة تشديد عقوبة السير في مسار الطوارئ الأصفر لتحقيق الردع العام لهذا السلوك الخاطئ، وخفض معدل المخالفات والحوادث، مشيراً إلى أن هذا المسار مخصص لسيارات الإسعاف والمطافئ وغيرها من الحالات الطارئة.
وقال إن الحادث الذي وقع مؤخراً وكانت ضحيته مواطنة بحرينية أمر لا يستهان به، وأن حفظ سلامة الناس تعتبر أولوية قصوى، وعليه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشديد العقوبة على المخالفين للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
وثمّن النائب جهود الإدارة العامة للمرور في رصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 2278 مخالفة تجاوز خاطئ من مسار الطوارئ والوقوف كصف ثانٍ في الإشارات الضوئية والتقاطعات خلال شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن العدد يعتبر مرتفعاً، وعليه لابد ضبط المخالفين بالشارع وحماية الأرواح من خلال الردع والالتزام بالأنظمة.
وقال المحامي مراد الأحمد إن قانون المرور رقم (23) الصادر في سنة 2014 قد وضع تعريفات محددة للمسارات الخاصة بالمرور حيث عرف الطريق بأنه السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات، ونهر الطريق بأنه قسم من الطريق يستخدم عادة لسير المركبات، والحارة بأنها جزء من الأجزاء الطويلة التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق، وهذه المجموعة تمثل الأماكن المسموح سير المركبات عليها.
وأشار إلى حصر مكانين لا يجوز استخدامهما للمركبات، حيث يعتبر الرصيف جزءاً من الطريق المحاذي لمسار المركبات ويكون معداً لسير المشاة، كما تعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف، أما المنطقة الصفراء في المنطقة الجانبية للطريق وتعرف بمصطلح «كتف الطريق» والذي يعتبر جزءاً من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد للتوقف الاضطراري للمركبات.
وأوضح الأحمد أن المادة (45) من قانون المرور والخاصة بالعقوبات تنص على «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1) قيادة مركبة بطريقة يترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام.
11) عدم إفساح قائد المركبة الطريق لمرور المواكب الرسمية أو لمركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.
وقال مراد الأحمد إن الجريمة الخاصة بالتجاوز الخاطئ من مسار الطوارئ والوقوف كصف ثانٍ في الإشارات الضوئية والتقاطعات، تندرج تحت هذه العقوبات.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أنها تمكنت من رصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 2278 مخالفة تجاوز خاطئ من مسار الطوارئ والوقوف كصف ثانٍ في الإشارات الضوئية والتقاطعات، خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك في مختلف الشوارع التي تزيد فيها نسبة التجاوزات، وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ القانون ورصد المخالفات التي تتسبب في تعطيل حركة السير بالمسار الصحيح والحركة المرورية بشكل عام، داعية جميع السواق لأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على سلامة ومصالح جميع مستخدمي الطريق.
وأكد المستشار ناصر عوض عدم تناسب مقدار الغرامة مع فداحة المخالفة التي قد تتسبب في بعض الأحيان في تعطل آخرين عن مواعيد وأشغال هامة، وأشار إلى أن عدم السداد الفوري للغرامة والتأخير في التحصيل يؤدي إلى التقليل من حجم الجرم المرتكب، كما لفت إلى اقتصار العقوبة على الغرامة دون اقترانها بالحبس يكون دافعاً على الاستهتار وارتكاب المخالفة.
ودعا عوض المشرّع للتدخل في مراجعة تلك الظاهرة ودراستها ووضع قانون يحقق الردع العام وفقاً لفداحة وخطورة ما يترتب على تلك المخالفة، واقترح أن يتدخل المشرع بتعديل النص بأن يكون للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالحبس إذا ترتب على تلك المخالفة وقوع ضرر كبير أو ارتكبت في وقت الذروة أو تبين من أسبقيات المخالف أنه لم يعد يعر القانون اهتماماً وأنه اعتاد ارتكاب تلك المخالفات.
وكذلك أن يعطى للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ارتكاب المخالف لتلك المخالفة ويكون الحكم في المخالفة بمثابة إثبات لركن الخطأ وعلاقة السببية وعلى مأمور الضبط أن يدون رقم السيارة التي تضررت من جراء تلك المخالفة حتى يسهل عملية المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني.