شددت فعالية قانونية في كلية الحقوق بجامعة البحرين على أهمية حياد ونزاهة الخبير القضائي الذي تنتدبه المحكمة أو يستعين به الخصوم، مشيرة إلى ضرورة أن يلتزم الخبير بالتوقيع على استمارة نزاهة وحياد.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها لجنة الأنشطة العلمية بقسم القانون الخاص في الكلية، وسمت بعنوان: "الخبرة القضائية بين النظرية والتطبيق"، شارك فيها كل من أستاذي القانون المدني المساعدين بالجامعة الدكتور الهيثم عمر سليم، والدكتورة أروى عبداللطيف الشيخ، وخبير التزييف والتزوير بوزارة الداخلية وليد عبداللطيف سليس.

وتناولت المحاضرة - التي أقيمت مؤخراً في كلية الحقوق بالجامعة - باب الخبرة في قانون الإثبات، وبينت بالشرح معنى الخبير قانونياً، ودواعي استدعائه للمحكمة، كإجراء تستعين به المحكمة باعتباره شخصاً متخصصاً في قضية بذاتها تكون محل النزاع.

وبيَّن المحاضران د. سليم ود. الشيخ شروط اعتماد الخبير التي منها: أن يكون حاصلاً على شهادة علمية لا تقل عن درجة البكالوريوس في تخصص قضية النزاع، وأن يكون متميزاً في عمله، ويمتلك خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال عمله، وترخيص في مجال العمل، وأن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام جنائية.

وأشارا إلى أنه في حال تقديم شكاوى ضد الخبير، تُشَكَّلُ لجنة تحقيق أو لجنة تأديب، وقد يصدر في حقه منع من ممارسة العمل، وتصل العقوبة إلى محو اسم الخبير من قائمة الخبراء في المحكمة.

وعن طرق اللجوء إلى الخبير أشارا إلى طريقين، أولهما: استعانة المحكمة بالخبير في حالات معينة كإثبات صحة التوقيع، وثانيهما لجوء الخصوم إلى الخبرة القضائية، لافتين إلى استحداث طريقة تعاقد الخصوم مع الخبير قبل مرافعة المحكمة، إلا أنها طريقة لا تتيح للخبير المتعاقد الاطلاع على الأوراق الخاصة، فيضطر حينها إلى الحصول على إذن يُمَكِّنُهُ من الاطلاع على تلك الأوراق، ويلتزم الخبير بالتوقيع على استمارة نزاهة وحياد.

وعن واجبات الخبير قالا: "يؤدي الخبير مهمته وفق الحدود المطلوبة، ويؤدي عمله بحياد ونزاهة، ويلتزم بسرية المعلومات، ويقدم التقرير في المدة المحددة للمحكمة، ويلتزم كذلك بإعادة المستندات إلى أصحابها".

وفيما يتعلق بواجبات طالبي الخبرة، أشارا إلى ضرورة الحصول على إذن من المحكمة للاطلاع على المستندات، وإبرام العقد، وحينها يأتي دور المحكمة في تحديد الحدود الفنية للخبير، وتقدير أتعاب الخبير، إذ إن المحكمة لا تلجأ إلى الخبرة إلا في الضرورة، لارتفاع كلفة الخبير، كما أن الطرف الخاسر في القضية يتحمل كلفة أتعاب الخبير.

وأكد د. سليم ود. الشيخ أن تقرير الخبرة لا يلزم المحكمة، ويتحول التقرير إلى محرر رسمي، إذ إن تقرير الخبير ليس حكماً قضائياً، وإنما يساهم في الحكم القضائي.

ومن جهته استعرض خبير التزييف والتزوير بوزارة الداخلية وليد عبداللطيف سليس، آلية التحقق من صحة المستندات في حال الطعن ضدها بالتزوير أمام المحكمة المختصة، لافتاً إلى أن الخبرة الفنية هي من إحدى طرق الإثبات الجنائي، التي تخضع لقناعة القاضي وتقديره.

وأضاف سليس إلى أن التزوير قد يكون جزئياً أو كلياً، ويتم الكشف عنه إما بالنظر "العين المجردة"، أو من خلال الأجهزة الدقيقة. مشيراً إلى أن عقوبة التزوير قد تصل إلى السجن لعشر سنوات، وقد تصل إلى الحكم بالمؤبد أو حتى الإعدام في حال تزوير العملات النقدية، إذ ما تسبب ذلك في مشكلة أو خلل في اقتصاد البلد المالي.