أيدّت المحكمة الاستئنافية حُكماً يُلزم مركزاً طبياً للأسنان والطبيب الذي يديره بأن يؤديا لمريضة مبلغ 1200 دينار بعد تسبّبه في خطأ طبي وعمل تركيبات على ضرس كان يحتاج لعلاج قبل التركيبات، وقالت المحكمة إن «نهرا» قد انتهت في تقريرها إلى أن المدّعى عليه قد أخلّ بأصول المهنة، بعدم قيامه بأخذ أشعة وتدوينها في الملف مما أدى إلى فشل في التشخيص والعلاج.
وفي تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية زينب مدن وكيلة المدّعية أن موكلتها كانت تعاني من آلام في أحد الأسنان وقد قامت بزيارة المركز الطبي وأجرى الطبيب المدّعى عليه تلبيسة لضرسها، إلا أنها شعرت بآلام جسدية لم تتوقف، فقرّرت مراجعة أطباء آخرين وتبيّن لها أن الضرس الذي وضع عليه الطبيب المدّعى عليه التلبيسة به مشكلة ويحتاج لعلاج عصب قبيل وضع أي تركيبات عليه.
وقامت المدّعية بتقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» والتي انتهت في تقريرها إلى وجود خطأ طبي من جانب المدّعى عليه، فيما أشارت المحامية مدن إلى المُقرَّر بقضاء محكمة التمييز بأن «التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية تقتضي بذل جهود يقظة لمريضة تتفق مع الأصول الطبية المستقرّة دون التزام بتحقيق نتيجة مسؤوليته عن كلّ تقصير في مسلكه الطبي. وعدم مسؤولية الطبيب عن الحالة التي وصل إليها المريض، شرطه، أن يكون قد بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها ارتكاب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو إلحاق ضرر به نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية مؤداه مسؤولية الطبيب عن ذلك». وقالت إن الجهة الفنية المناط بها تحديد حصول الخطأ «نهرا» قد انتهت في تقريرها إلى أن المدّعى عليه قد أخل بأصول ومقتضيات المهنة، بعدم قيامه بأخذ أشعة وتدوينها في الملف مما أدى إلى فشل في التشخيص والعلاج وانتهت إلى ثبوت الخطأ في العلاج والضرر الواقع على المدّعية.
وقضت المحكمة بإلزام المركز الطبي والطبيب بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 1200 دينار والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وأيّدت المحكمة حكم أول درجة.
وفي تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية زينب مدن وكيلة المدّعية أن موكلتها كانت تعاني من آلام في أحد الأسنان وقد قامت بزيارة المركز الطبي وأجرى الطبيب المدّعى عليه تلبيسة لضرسها، إلا أنها شعرت بآلام جسدية لم تتوقف، فقرّرت مراجعة أطباء آخرين وتبيّن لها أن الضرس الذي وضع عليه الطبيب المدّعى عليه التلبيسة به مشكلة ويحتاج لعلاج عصب قبيل وضع أي تركيبات عليه.
وقامت المدّعية بتقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» والتي انتهت في تقريرها إلى وجود خطأ طبي من جانب المدّعى عليه، فيما أشارت المحامية مدن إلى المُقرَّر بقضاء محكمة التمييز بأن «التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية تقتضي بذل جهود يقظة لمريضة تتفق مع الأصول الطبية المستقرّة دون التزام بتحقيق نتيجة مسؤوليته عن كلّ تقصير في مسلكه الطبي. وعدم مسؤولية الطبيب عن الحالة التي وصل إليها المريض، شرطه، أن يكون قد بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها ارتكاب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو إلحاق ضرر به نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية مؤداه مسؤولية الطبيب عن ذلك». وقالت إن الجهة الفنية المناط بها تحديد حصول الخطأ «نهرا» قد انتهت في تقريرها إلى أن المدّعى عليه قد أخل بأصول ومقتضيات المهنة، بعدم قيامه بأخذ أشعة وتدوينها في الملف مما أدى إلى فشل في التشخيص والعلاج وانتهت إلى ثبوت الخطأ في العلاج والضرر الواقع على المدّعية.
وقضت المحكمة بإلزام المركز الطبي والطبيب بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 1200 دينار والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وأيّدت المحكمة حكم أول درجة.