المحكمة تنصفها بإثبات نسبها لوالديها



بعد أكثر من 35 سنة عاشتها بدون هوية سوى شهادة ميلاد، أنصفت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الأولى، خليجية تعيش في البحرين طوال تلك السنوات، وقضت لها بإثبات نسبها لوالديها، اللذين افترقا بعد 8 أشهر وغادرا البحرين تاركين الفتاة تعيش مع جدتها بدون أية مستندات.

وفي تفاصيل الدعوى أشارت وكيلة المستأنفة المحامية منار التميمي إلى أن موكلتها كانت قد ولدت لزوجين على فراش الزوجية الصحيح في 30/12/1987 وولدت البنت في 24/8/1988، إلا أن والدها أصدر لها شهادة ميلاد ولم يستخرج لها جواز سفر كونه خليجياً، وعندما تقدمت بطلب لسفارة بلد الأب تم رفض طلبها كون ولادتها تمت في أقل من 9 أشهر، فتقدمت بدعوى أمام محكمة أول درجة والتي قضت برفضها.

وطعنت الفتاة على الحكم بالاستئناف، ودفعت المحامية منار التميمي بأن المحكمة التفتت عن وثيقة الزواج الرسمية الصادرة وفق الطريق الذي رسمه القانون في مملكة البحرين ومن المحكمة الشرعية المختصة، كما أن المستأنفة ولدت في ظل قيام عقد زواج شرعي صحيح وموثق استمر لما يفوق مدة الحمل المقررة شرعاً وقانوناً لثبوت النسب بل وتقارب المدة وهي 9 أشهر، ومن ثم فهي دليل سائغ يكفي لإثبات نسب المستأنفة لوالديها المستأنف ضدهما دون حاجة لإقرار أحدهما أو كليهما خاصة وأن الإقرار بالنسب ثابت أيضاً بموجب شهادة الميلاد الرسمية المدون فيها اسم والديها دون أدنى معارضة من أي منهما وهي بذلك قرينة قاطعة الدلالة على إقرار الوالدين بالنسب فضلاً عن ثبوته بعقد زواج صحيح يسوغ تطبيق القاعدة الشرعية الولد للفراش.

كما لفتت وكيلة المستأنفة إلى المادة (71) من قانون الأسرة التي تنص على أن «أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها سنة واحدة قمرية». والمادة (72) منه على أن «يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية: ‌أ) ‌عقد الزوجية الصحيح، أو الوطء بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون. ‌

ب) الإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً. ‌ج) ‌البينة الشرعية». ونصت المادة (73) منه على أن «ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بثلاثة شروط: ‌أ) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. ‌ب) ‌ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة. ‌ج) ألا يطرأ مانع من الوطء بعد الزواج مع استمراره أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع وجب لإثبات النسب انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع».

وأكدت التميمي أن موكلتها حرمت من حقوقها طيلة حياتها فعاشت دون مستندات ثبوتية تمكنها من المضي قدماً في حياتها ومعيشتها مثل الحصول على بطاقة هوية المقيم في مملكة البحرين بوصفها مواطنة خليجية بالميلاد لأب خليجي والحصول على جواز سفر يمكنها من حقها في حرية التنقل، بالإضافة إلى العبء النفسي الذي ظلت تحمله طيلة حياتها تعاني تبعاته.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بإثبات نسب المستأنفة للمستأنف ضده الأول والدها والمستأنف ضدها الثانية والدتها، وألزمتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.