أيمن شكل
حاولت شركة مقاولات التنصل من أتعاب محامية قامت بالدفاع عنها في قضايا مختلفة لمدة عامين، وطلبت من المحكمة القضاء بسقوط حقها بالتقادم بعد سنة بحسب المادة 37 من قانون المحاماة، لكن المحكمة أوضحت أن تلك المادة تتعلق بتقدير الأتعاب، بينما الدعوى تطالب الشركة بأداء التزام عقدي، ومن ثم فإنه لا محل سقوط الحق بالتقادم، وألزمت المحكمة الشركة بدفع 17 ألف دينار. وتتحصل وقائع الدعوى في أنه بموجب اتفاقية موقعة بين المحامية المدعية بصفتها صاحبة مكتب محاماة وبين المدعى عليها «شركة المقاولات» تم الاتفاق على إسناد متابعة القضايا لها مقابل 9000 آلاف دينار سنوياً، ثم تم رفع المبلغ إلى 10500، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الأجرة المستحقة لمدة قاربت عامين، رغم إخطارها للمدعى عليها بالسداد إلا أنهم لم يحركوا ساكناً. ودفع وكيل الشركة بسقوط الحق بالتقادم وفقاً لنص المادة (37) من قانون المحاماة، لكن المحكمة ردت في حيثيات الحكم مشيرة إلى أن حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب يسقط طبقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون بمضي سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة وأن تلك المادة تتعلق بتقدير الأتعاب إلا أن طلب المدعية هو إلزام بأداء التزام عقدي، ومن ثم فإنه لا محل لأعمال سقوط حقها بالتقادم، ويكون معه الدفع قد جاء على غير محل وترفضه المحكمة. وأضافت أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية نص على أن الدائن عليه إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه كما أن المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ـ حيث استندت المحكمة على المقرر بأحكام محكمة التمييز أن الورقة تستمد قوتها الملزمة من التوقيع عليها، وثبوت صحة التوقيع يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبها بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أم بخط غيره أم أنه كان نموذجاً مطبوعاً.