أيمن شكل
خفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عقوبة طباخ نيبالي أدين بجريمة سرقة بالإكراه من السجن 10 سنوات للحبس 3 أشهر فقط، وذلك بعد تنازل المجني عليه عن حقه وتأكيده أن المتهم ضربه فقط ولم يسرق منه شيئاً.
وكانت القضية بدأت لدى تقديم المجني عليه بلاغاً يفيد قيام مجموعة أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة ساعة يد منه و350 ديناراً، وقال "إن المتهم النيبالي كان أحد هؤلاء وهو من سرق الساعة بينما لم يتمكّن من معرفة الشخص الذي سرق منه المبلغ".
وقامت النيابة العامة، بإحالة المتهم للمحكمة بتهمة السرقة بالإكراه، حيث انتدبت المحكمة المحامية زينب سعيد للدفاع عن المتهم، والتي طلبت استدعاء شهود الإثبات ومنهم المجني عليه، إلا أن أحداً لم يحضر الجلسات، وقد قررت المحكمة في إحدى الجلسات القبض عليهم للمثول أمامها، إلا أن الشرطة لم تتمكّن من القبض عليهم.
وبعد سماع المرافعة قضت المحكمة غيابياً بسجن المتهم 10 سنوات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فتقدمت محاميته بمعارضة على الحكم وأعادت طلب استدعاء شهود الإثبات ومن بينهم المجني عليه، والذي حضر وقرر أمام المحكمة بأنه في يوم الواقعة شاهد مجموعة من الأشخاص من جنسية بنغالية حضروا إليه أثناء ما كان برفقة أصدقائه وكانوا في حالة سكر، ثم حدثت مشادة بينهم وقام المتهم بضربه هو والآخرين، ولكنه لم يسرق منه شيئاً.
كما قرر المجني عليه أمام المحكمة بأنه يتنازل عن حقه في الدعوى الجنائية، وذلك لكثرة استدعائه وطول الإجراءات، بينما دفعت المحامية سعيد بعدم توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه وعدم وجود أي دليل آخر على ارتكاب موكلها الجريمة سوى شهادة المجني عليه كما لم تتوصل التحريات إلى وجود المال المنقول والمدعى بسرقته من عدمه وما إذا كان مملوكاً للمجني عليه ومدى حيازة المتهم له.
من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات براءة المتهم من تهمة السرقة بالإكراه أن المجني عليه قد شهد بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم مع آخرين مجهولين قد تعدوا عليه بالضرب بأن قام أحدهم بإسقاطه أرضاً وقام الآخر برفعه وإمساكه من الخلف وقام المتهم بلكمه بأنفه وعينه اليمنى فشلّوا بذلك مقاومته، وتمكّن المتهم بتلك الوسيلة من سرقة ساعة يده وتمكّن الآخرون المجهولون من سرقة 350 ديناراً، ثم حضر المجني عليه أمام المحكمة وشهد بأن الذي قام بسرقته هو آخر مجهول الأمر الذي يُضحي معه تناقض أقوال المجني عليه بما شهد به أمام المحكمة مع أقواله بتحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة سرقة المتهم لساعة يده، ولا تطمئن المحكمة لصحة واقعة السرقة عن طريق الإكراه وبالتالي فلا محل لإدانة المتهم عنها وتقضي تبعاً ببراءة المتهم مما نُسب إليه بواقعة السرقة بالإكراه وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر لإدانته بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليه.
{{ article.visit_count }}
خفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عقوبة طباخ نيبالي أدين بجريمة سرقة بالإكراه من السجن 10 سنوات للحبس 3 أشهر فقط، وذلك بعد تنازل المجني عليه عن حقه وتأكيده أن المتهم ضربه فقط ولم يسرق منه شيئاً.
وكانت القضية بدأت لدى تقديم المجني عليه بلاغاً يفيد قيام مجموعة أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة ساعة يد منه و350 ديناراً، وقال "إن المتهم النيبالي كان أحد هؤلاء وهو من سرق الساعة بينما لم يتمكّن من معرفة الشخص الذي سرق منه المبلغ".
وقامت النيابة العامة، بإحالة المتهم للمحكمة بتهمة السرقة بالإكراه، حيث انتدبت المحكمة المحامية زينب سعيد للدفاع عن المتهم، والتي طلبت استدعاء شهود الإثبات ومنهم المجني عليه، إلا أن أحداً لم يحضر الجلسات، وقد قررت المحكمة في إحدى الجلسات القبض عليهم للمثول أمامها، إلا أن الشرطة لم تتمكّن من القبض عليهم.
وبعد سماع المرافعة قضت المحكمة غيابياً بسجن المتهم 10 سنوات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فتقدمت محاميته بمعارضة على الحكم وأعادت طلب استدعاء شهود الإثبات ومن بينهم المجني عليه، والذي حضر وقرر أمام المحكمة بأنه في يوم الواقعة شاهد مجموعة من الأشخاص من جنسية بنغالية حضروا إليه أثناء ما كان برفقة أصدقائه وكانوا في حالة سكر، ثم حدثت مشادة بينهم وقام المتهم بضربه هو والآخرين، ولكنه لم يسرق منه شيئاً.
كما قرر المجني عليه أمام المحكمة بأنه يتنازل عن حقه في الدعوى الجنائية، وذلك لكثرة استدعائه وطول الإجراءات، بينما دفعت المحامية سعيد بعدم توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه وعدم وجود أي دليل آخر على ارتكاب موكلها الجريمة سوى شهادة المجني عليه كما لم تتوصل التحريات إلى وجود المال المنقول والمدعى بسرقته من عدمه وما إذا كان مملوكاً للمجني عليه ومدى حيازة المتهم له.
من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات براءة المتهم من تهمة السرقة بالإكراه أن المجني عليه قد شهد بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم مع آخرين مجهولين قد تعدوا عليه بالضرب بأن قام أحدهم بإسقاطه أرضاً وقام الآخر برفعه وإمساكه من الخلف وقام المتهم بلكمه بأنفه وعينه اليمنى فشلّوا بذلك مقاومته، وتمكّن المتهم بتلك الوسيلة من سرقة ساعة يده وتمكّن الآخرون المجهولون من سرقة 350 ديناراً، ثم حضر المجني عليه أمام المحكمة وشهد بأن الذي قام بسرقته هو آخر مجهول الأمر الذي يُضحي معه تناقض أقوال المجني عليه بما شهد به أمام المحكمة مع أقواله بتحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة سرقة المتهم لساعة يده، ولا تطمئن المحكمة لصحة واقعة السرقة عن طريق الإكراه وبالتالي فلا محل لإدانة المتهم عنها وتقضي تبعاً ببراءة المتهم مما نُسب إليه بواقعة السرقة بالإكراه وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر لإدانته بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليه.