قضت المحكمة الصغرى الخامسة التجارية بإلزام إحدى الشركات بأن تؤدي إلى شركة مدعية مبلغ 1551 ديناراً، قيمة بضائع عبارة عن مواد غذائية قامت بشرائها من المدعية، ورفضت المحكمة الدعوى في مواجهة الشركاء لخلو الأوراق مما يدلل على علمهم بعدم قدرة الشركة على السداد.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية وهي إحدى شركات العاملة في البحرين أقامت دعواها في مواجهة الشركة المدعى عليها الأولى وملاكها "المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع" تأسيساً على قيامهم بشراء بضائع منها إلا أنهم تخلفوا عن سداد قيمتها بواقع 1551.483 ديناراً، مما تنعقد مسؤولية الشركة سالفة الذكر في سداد المديونية، كما تنعقد مسئولية المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع بالتضامن مع الأولى لتسببهم في تحميل الشركة ديوناً رغم علمهم اليقيني بعدم قدرتها على السداد وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر من قانون الشركات.

وكان قد ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على الفاتورة المرفقة بالدعوى -وغير المطعون عليها بأي مطعن- توريد المدعية مواد غذائية بقيمة تفوق المبلغ المطالب به، وذيلت المدعى عليها الأولى الفاتورة بخاتمها وتوقيع تابعيها بما يفيد معه استلامها للبضائع لاسيما وأن المدعى عليها الأولى لم تحضر في الدعوى لتطعن على الفاتورة، وكانت المدعية قد قصرت مطالبتها على مبلغ 1551.483 ديناراً وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي إلى المدعية قيمة المواد الغذائية التي قامت بشرائها في حين رفضت الدعوى في مواجهة ملاكها تأسيساً على خلو أوراق الدعوى من ما يدلل على علمهم بعدم قدرة الشركة على سداد المديونية وقت التعاقد أو توافر أحد الحالات السبع المنصوص عليها حصراً بالمادة 18 مكرر من قانون الشركات التجارية لاسيما وأن مجرد امتناع الشركة المدعى عليها الأولى عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لا يعتبر بحد ذاته خطأ يسأل عنه الشركاء أو المدراء.