أشار قرار رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 في الفرع الحادي عشر:
واجبات قائدي المركبات تجاه المشاة
مادة (74)
يجب على قائدي المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة أو على جوانب الطريق، وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق، وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أي مستعمل للطريق، خاصة في المناطق المأهولة والتي يكثر فيها المشاة.
مادة (75)
على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات مرور على سطح الطريق ويُنظم المرور عنده بواسطة إشارات مرور ضوئية أو علامات مرور أو رجل مرور، فإذا كان الطريق مغلقاً أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر، وبعد فتح المرور له لا يبدأ السير حتى خلو الممر من المشاة الذين بدأوا بالعبور.
وإذا كان المرور مفتوحاً لمرور المركبات، فعلى قائد المركبة عدم عرقلة أو إزعاج المشاة الذين بدأوا بالعبور.
مادة (76)
إذا صادف قائد المركبة ممراً خاص بالمشاة محدداً بعلامات على سطح الطريق ولكن المرور عنده لا تنظمه إشارة مرور ضوئية أو علامات مرور أو رجل مرور، فعليه مراعاة أن يكون اقترابه من الممر بسرعة هادئة للغاية وعدم إزعاج المشاة الذين بدأوا في عبور الممر، ويجب عليه أن يتوقف تماماً حتى يتم المشاة عبورهم.
قواعد مرور المشاة
مادة (78)
يجب على المشاة السير على الأرصفة، ويمتنع عليهم - مع وجود الأرصفة - السير في نهر الطريق، وفي حالة عدم وجود أرصفة يجب عليهم السير في أقصى يسار نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم، ومع ذلك يجوز لهم السير في أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه سيرهم بعد التأكد من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.
مادة (79)
يجوز للمشاة استعمال نهر الطريق إذا كانوا في مجموعات أو مواكب، بشرط التزام أقصى الجانب الأيمن من نهر الطريق في اتجاه حركة سيرهم، ويجب عليهم في هذه الحالة إعطاء أو استعمال الإشارات المناسبة للتنبيه على وجود المجموعة أو الموكب.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان بعض المشاة يدفع أمامه دراجة هوائية أو عربة أو أية أشياء أخرى أو كان يقود دراجة هوائية، متى كان يستخدم الأماكن المخصصة لسير المشاة.
مادة (80)
لا يجوز للمشاة عبور الطريق من الأماكن المخصصة لسير المركبات أو من نهر الطريق، وعليهم أن يستخدموا في ذلك أقرب ممر لعبور المشاة في حالة وجوده، فإن لم يوجد فيكون العبور عند تقاطع الطريق. وإذا كان لابد من عبور الطريق في حالة عدم وجود ممر لعبور المشاة أو تقاطع طريق، فيجب على من يرغب في العبور من المشاة أن يتوخى الحرص والحذر التام وأن يتثبت من أن بإمكانه القيام بذلك دون إعاقة لحركة المرور أو دون أي خطر منه أو عليه أو من أقصر مسافة بين جانبي الطريق.
ولا يجوز للمشاة الوقوف في نهر الطريق بغير ضرورة.
مادة (81)
يجب على المشاة، عند عبورهم نهر الطريق من الممر المخصص لعبور المشاة والمحدد بعلامات مرور، إتباع الآتي:
1) إذا كان الممر مجهزاً بإشارات مرور ضوئية خاصة بالمشاة، فعليهم الالتزام بها.
2) إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات مرور ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات مرور ضوئية أو بمعرفة رجل مرور، فلا يجوز لهم عبور نهر الطريق طالما كانت إشارات المرور الضوئية أو إشارات رجل المرور تسمح للمركبات بالسير.
واجبات قائدي المركبات تجاه المشاة
مادة (74)
يجب على قائدي المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة أو على جوانب الطريق، وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق، وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أي مستعمل للطريق، خاصة في المناطق المأهولة والتي يكثر فيها المشاة.
مادة (75)
على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات مرور على سطح الطريق ويُنظم المرور عنده بواسطة إشارات مرور ضوئية أو علامات مرور أو رجل مرور، فإذا كان الطريق مغلقاً أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر، وبعد فتح المرور له لا يبدأ السير حتى خلو الممر من المشاة الذين بدأوا بالعبور.
وإذا كان المرور مفتوحاً لمرور المركبات، فعلى قائد المركبة عدم عرقلة أو إزعاج المشاة الذين بدأوا بالعبور.
مادة (76)
إذا صادف قائد المركبة ممراً خاص بالمشاة محدداً بعلامات على سطح الطريق ولكن المرور عنده لا تنظمه إشارة مرور ضوئية أو علامات مرور أو رجل مرور، فعليه مراعاة أن يكون اقترابه من الممر بسرعة هادئة للغاية وعدم إزعاج المشاة الذين بدأوا في عبور الممر، ويجب عليه أن يتوقف تماماً حتى يتم المشاة عبورهم.
قواعد مرور المشاة
مادة (78)
يجب على المشاة السير على الأرصفة، ويمتنع عليهم - مع وجود الأرصفة - السير في نهر الطريق، وفي حالة عدم وجود أرصفة يجب عليهم السير في أقصى يسار نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم، ومع ذلك يجوز لهم السير في أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه سيرهم بعد التأكد من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.
مادة (79)
يجوز للمشاة استعمال نهر الطريق إذا كانوا في مجموعات أو مواكب، بشرط التزام أقصى الجانب الأيمن من نهر الطريق في اتجاه حركة سيرهم، ويجب عليهم في هذه الحالة إعطاء أو استعمال الإشارات المناسبة للتنبيه على وجود المجموعة أو الموكب.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان بعض المشاة يدفع أمامه دراجة هوائية أو عربة أو أية أشياء أخرى أو كان يقود دراجة هوائية، متى كان يستخدم الأماكن المخصصة لسير المشاة.
مادة (80)
لا يجوز للمشاة عبور الطريق من الأماكن المخصصة لسير المركبات أو من نهر الطريق، وعليهم أن يستخدموا في ذلك أقرب ممر لعبور المشاة في حالة وجوده، فإن لم يوجد فيكون العبور عند تقاطع الطريق. وإذا كان لابد من عبور الطريق في حالة عدم وجود ممر لعبور المشاة أو تقاطع طريق، فيجب على من يرغب في العبور من المشاة أن يتوخى الحرص والحذر التام وأن يتثبت من أن بإمكانه القيام بذلك دون إعاقة لحركة المرور أو دون أي خطر منه أو عليه أو من أقصر مسافة بين جانبي الطريق.
ولا يجوز للمشاة الوقوف في نهر الطريق بغير ضرورة.
مادة (81)
يجب على المشاة، عند عبورهم نهر الطريق من الممر المخصص لعبور المشاة والمحدد بعلامات مرور، إتباع الآتي:
1) إذا كان الممر مجهزاً بإشارات مرور ضوئية خاصة بالمشاة، فعليهم الالتزام بها.
2) إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات مرور ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات مرور ضوئية أو بمعرفة رجل مرور، فلا يجوز لهم عبور نهر الطريق طالما كانت إشارات المرور الضوئية أو إشارات رجل المرور تسمح للمركبات بالسير.