اقترض زوج من زوجته 45 ألف دينار وقدّم لها إقراراً موثّقاً بالمبلغ، لكنّه ذكر فيه موعداً للسّداد في عام 2042. وفي دعوى أقامتها الزوجة ضدّه ألزمته المحكمة بردّ المبلغ، وقالت إن الزوجة لم توقّع على هذا الإقرار الذي يُعتبر حجّة قاطعة عليه دون تاريخه.
وحول تفاصيل الدعوى، أشارت المحامية منار التميمي وكيلة الزوجة إلى أنّ موكّلتها -وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينها وبين المُدَّعى عليه وقبل انفصام عُرى الزوجية- اقترض منها الزوج مبلغ -/45000- دينار، وقد طالبته بالمبلغ أكثر من مرّة، فحرّر لها إقراراً موثّقاً بتاريخ 7/11/2021 بالمبلغ، إلا أنه دَوَّنَ فيه تاريخ السداد في عام 2042 أي بعد عشرين سنة، دون أن يكون بينهما اتفاق على ذلك ودون علم منها لأنها لم توقّع على السّند.
وحضر الزوج أمام المحكمة وأقرّ بالمديونية في مذكّرته المُرفقة بملفّ الدعوى. وأشارت المحكمة إلى نصّ المادة 102 من قانون الإثبات في الموادّ المدنية والتجارية القائل بأن «الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدَّعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلّقة بهذه الواقعة»، وكذلك نصّ المادة 104 من ذات القانون بأن «الإقرار القضائي حجّة قاطعة على المُقرّ وقاصرة عليه ومُلزمة للقاضي، ولا يتجزّأ الإقرار على صاحبه، ومع ذلك يتجزّأ الإقرار إذا انصبّ على وقائع متعدّدة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأُخرى»، وقالت إن المدَّعى عليه بهذا الإقرار تكون ذمّته مشغولة للمدَّعية بمبلغ المُطالبة، ولا يُنال من ذلك سند المديونية الصادر عنه والمُوقَّع عليه منه فقط، ونفي موافقة المدَّعية على ما جاء بمضمونه.
وقالت المحكمة إنّها التفتت عن هذا الإقرار القانوني الصادر منه للمدَّعية لكونه لا يحمل توقيع الأخيرة، وقضت بإلزام المدَّعى عليه بأن يؤدي للمدَّعية مبلغ المُطالبة وقدرة - 45000 دينار، ومصروفات الدعوى بقيمة ألف دينار.
{{ article.visit_count }}
وحول تفاصيل الدعوى، أشارت المحامية منار التميمي وكيلة الزوجة إلى أنّ موكّلتها -وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينها وبين المُدَّعى عليه وقبل انفصام عُرى الزوجية- اقترض منها الزوج مبلغ -/45000- دينار، وقد طالبته بالمبلغ أكثر من مرّة، فحرّر لها إقراراً موثّقاً بتاريخ 7/11/2021 بالمبلغ، إلا أنه دَوَّنَ فيه تاريخ السداد في عام 2042 أي بعد عشرين سنة، دون أن يكون بينهما اتفاق على ذلك ودون علم منها لأنها لم توقّع على السّند.
وحضر الزوج أمام المحكمة وأقرّ بالمديونية في مذكّرته المُرفقة بملفّ الدعوى. وأشارت المحكمة إلى نصّ المادة 102 من قانون الإثبات في الموادّ المدنية والتجارية القائل بأن «الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدَّعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلّقة بهذه الواقعة»، وكذلك نصّ المادة 104 من ذات القانون بأن «الإقرار القضائي حجّة قاطعة على المُقرّ وقاصرة عليه ومُلزمة للقاضي، ولا يتجزّأ الإقرار على صاحبه، ومع ذلك يتجزّأ الإقرار إذا انصبّ على وقائع متعدّدة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأُخرى»، وقالت إن المدَّعى عليه بهذا الإقرار تكون ذمّته مشغولة للمدَّعية بمبلغ المُطالبة، ولا يُنال من ذلك سند المديونية الصادر عنه والمُوقَّع عليه منه فقط، ونفي موافقة المدَّعية على ما جاء بمضمونه.
وقالت المحكمة إنّها التفتت عن هذا الإقرار القانوني الصادر منه للمدَّعية لكونه لا يحمل توقيع الأخيرة، وقضت بإلزام المدَّعى عليه بأن يؤدي للمدَّعية مبلغ المُطالبة وقدرة - 45000 دينار، ومصروفات الدعوى بقيمة ألف دينار.