أيمن شكل
برسالة «واتساب»، حصلت بحرينية على حكم يلزم طليقها بأن يدفع لها 6 آلاف دينار اقترضهم منها وتنكّر من الدَّين بعد وقوع الطلاق بينهما. وبحسب ما ذكره وكيل السيدة المحامي محمد الذوادي فقد طلب الزوج من زوجته أثناء قيام العلاقة الزوجية الحصول على مبلغ عن طريق قرض بنكي بقيمة 4 آلاف دينار، مقابل التزامه بسداد الأقساط الشهرية، إلا أن خلافاً وقع بينهما وحدث الطلاق فامتنع عن سداد أقساط القرض.
وقال الذوادي إن موكلته واجهت مشكلة أخرى وهي زيادة الفوائد على أصل الدَّين، مشيراً إلى أن طليق موكلته أقرّ لها باستلام المبلغ وقد تسبّب توقفه عن السداد أن يتجاوز المبلغ المستحق عليها أكثر من 5 آلاف دينار بعد إضافة فوائد التأخير. فتقدّم الذوادي بالدعوى وقدّم نسخة من محادثة واتساب متبادلة بين طرفي الدعوى تفيد إقرار المدّعى عليه باستلام المبلغ على سبيل الدَّين والتزامه بسداد الأقساط.
وبيّن الذوادي أن القانون ينظّم العلاقة بين الأفراد ويُعيد لكل صاحب حقّ حقه دون تهاون أو تردّد، ودفع أمام المحكمة بأن المحادثة المرفقة تُعدّ إقراراّ منه، واستند في ذلك إلى نص المادة 103 من قانون الإثبات الذي تشير إلى أن الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدّعى عليه بها في غير مجلس القضاء.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، بعد أن زعم المدّعى عليه بأن المحادثة المنسوبة له قد تكون المدّعية هي من دخلت على هاتفه وأرسلتها لنفسها أثناء قيام العلاقة الزوجية، واستمعت المحكمة في سبيل تحقيق الدعوى لأقوال شهود الإثبات من قبل المدّعية والذين أكدوا على أن المدّعية لجأت إلى الاقتراض بناءً على طلب المدّعى عليه، وأنه قد استلم المبلغ من المدّعية ووعد بسداد الأقساط، فيما لم يتمكّن المدّعى عليه من تقديم شهود النفي وعجز عن إثبات ادعائه.
وقالت المحكمة إنه ووفق المُقرّر قانوناً يقع على الدائن عبء إثبات الالتزام وعلى المدين عبء إثبات التخلّص منه، مؤكدة أن الثابت من أوراق الدعوى يبيّن حصول المدّعية على مبلغ القرض من البنك لتسليمه للمدعى عليه بحسب الثابت من أقوال الشهود الذين اطمأنت المحكمة لأقوالهم، وهو ما يثبت معه استلام المدّعى عليه لهذا المبلغ ويُعدّ ديناً ثابتاً في ذمته.
وأوضحت المحكمة، أن المدّعى عليه عجز عن إثبات ادعائه وانتفاء صلته بالمحادثات الهاتفية التي يقرّ فيها باستلامه المبلغ والتزامه بالأقساط، مما يترتب معه إلزامه بردّ المبلغ، مؤكدة أن تأخّر المدّعى عليه عن سداد الأقساط ترتب عليه إضافة الفوائد التأخيرية على قيمة القرض، وهو ما يُمثّل خطأ من جانبه ترتب عليه ضرر لحق بالمدّعية يلتزم بجبره، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدّعى عليه بدفع مبلغ 5700 دينار وألزمته بمبلغ 500 دينار بأتعاب المحاماة، والمناسب من مصروفات الدعوى.
برسالة «واتساب»، حصلت بحرينية على حكم يلزم طليقها بأن يدفع لها 6 آلاف دينار اقترضهم منها وتنكّر من الدَّين بعد وقوع الطلاق بينهما. وبحسب ما ذكره وكيل السيدة المحامي محمد الذوادي فقد طلب الزوج من زوجته أثناء قيام العلاقة الزوجية الحصول على مبلغ عن طريق قرض بنكي بقيمة 4 آلاف دينار، مقابل التزامه بسداد الأقساط الشهرية، إلا أن خلافاً وقع بينهما وحدث الطلاق فامتنع عن سداد أقساط القرض.
وقال الذوادي إن موكلته واجهت مشكلة أخرى وهي زيادة الفوائد على أصل الدَّين، مشيراً إلى أن طليق موكلته أقرّ لها باستلام المبلغ وقد تسبّب توقفه عن السداد أن يتجاوز المبلغ المستحق عليها أكثر من 5 آلاف دينار بعد إضافة فوائد التأخير. فتقدّم الذوادي بالدعوى وقدّم نسخة من محادثة واتساب متبادلة بين طرفي الدعوى تفيد إقرار المدّعى عليه باستلام المبلغ على سبيل الدَّين والتزامه بسداد الأقساط.
وبيّن الذوادي أن القانون ينظّم العلاقة بين الأفراد ويُعيد لكل صاحب حقّ حقه دون تهاون أو تردّد، ودفع أمام المحكمة بأن المحادثة المرفقة تُعدّ إقراراّ منه، واستند في ذلك إلى نص المادة 103 من قانون الإثبات الذي تشير إلى أن الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدّعى عليه بها في غير مجلس القضاء.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، بعد أن زعم المدّعى عليه بأن المحادثة المنسوبة له قد تكون المدّعية هي من دخلت على هاتفه وأرسلتها لنفسها أثناء قيام العلاقة الزوجية، واستمعت المحكمة في سبيل تحقيق الدعوى لأقوال شهود الإثبات من قبل المدّعية والذين أكدوا على أن المدّعية لجأت إلى الاقتراض بناءً على طلب المدّعى عليه، وأنه قد استلم المبلغ من المدّعية ووعد بسداد الأقساط، فيما لم يتمكّن المدّعى عليه من تقديم شهود النفي وعجز عن إثبات ادعائه.
وقالت المحكمة إنه ووفق المُقرّر قانوناً يقع على الدائن عبء إثبات الالتزام وعلى المدين عبء إثبات التخلّص منه، مؤكدة أن الثابت من أوراق الدعوى يبيّن حصول المدّعية على مبلغ القرض من البنك لتسليمه للمدعى عليه بحسب الثابت من أقوال الشهود الذين اطمأنت المحكمة لأقوالهم، وهو ما يثبت معه استلام المدّعى عليه لهذا المبلغ ويُعدّ ديناً ثابتاً في ذمته.
وأوضحت المحكمة، أن المدّعى عليه عجز عن إثبات ادعائه وانتفاء صلته بالمحادثات الهاتفية التي يقرّ فيها باستلامه المبلغ والتزامه بالأقساط، مما يترتب معه إلزامه بردّ المبلغ، مؤكدة أن تأخّر المدّعى عليه عن سداد الأقساط ترتب عليه إضافة الفوائد التأخيرية على قيمة القرض، وهو ما يُمثّل خطأ من جانبه ترتب عليه ضرر لحق بالمدّعية يلتزم بجبره، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدّعى عليه بدفع مبلغ 5700 دينار وألزمته بمبلغ 500 دينار بأتعاب المحاماة، والمناسب من مصروفات الدعوى.