صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (70) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصَّة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، النص الآتي:
"كما تكون الوزارة المعنية بشئون الشباب هي الوزارة المختصَّة والوزير المعني بشئون الشباب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمْع المال من قِبَل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب، وتكون الهيئة العامة للرياضة هي الوزارة المختصَّة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمْع المال من قِبَل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى:
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصَّة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، النص الآتي:
"كما تكون الوزارة المعنية بشئون الشباب هي الوزارة المختصَّة والوزير المعني بشئون الشباب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمْع المال من قِبَل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب، وتكون الهيئة العامة للرياضة هي الوزارة المختصَّة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمْع المال من قِبَل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.