قضت محكمة التمييز بعدم جواز طعن تقدم به آسيوي على حكم حبسه سنة والإبعاد لإدانته باستغلال تخويل شركة اتصالات لبيع شرائح الهواتف، والاتفاق مع متهمة أخرى لاستخراج هواتف ببطاقات هوية مجني عليهم دون علمهم، وأيدت المحكمة حكم الإبعاد، بعد صدور عفو بباقي المدة للطاعن.

الواقعة بدأت بآسيوية «المتهمة الأولى» والتي خدعت 4 أشخاص بإمكانية الحصول على قرض من شركتها، وقامت باستعمال بطاقات هوياتهم بمساعدة المتهم الثاني، والمخول من شركة الاتصالات باستخراج شرائح الهواتف وتخليص العقود، ثم توجهت المتهمة إلى فروع مختلفة للشركة واستحصلت على هواتف نقالة بأسمائهم وتزوير توقيعاتهم على العقود.

وأحالت النيابة المتهمة للمحاكمة بتهمة استعمال بطاقات المجني عليهم والانتفاع بها في استخراج هواتف نقالة من شركة اتصالات بأسمائهم، كما ارتكبت تزويراً بالمحرر العرفي الخاص بالسجل الإلكتروني لشركة الاتصالات بأن قامت بانتحال شخصية المجني عليهم بتقديم بطاقاتهم والتوقيع الإلكتروني الخاص بهم على خلاف الحقيقة، وتوصلت دون مسوغ قانوني بتلك الوسيلة إلى الاستيلاء على منقولات مملوكة للمجني عليهم من خلال إدخال بيانات كاذبة.

وأصدرت محكمة أول درجة حكما بسجن المتهمة 5 سنوات والغرامة 5 آلاف، وعاقبت الطاعن بالحبس سنة وتغريمه 3 آلاف دينار وأمرت بإبعادهما عن البلاد نهائياً، فطعنا على الحكم حيث أيدت المحكمة العقوبات، فتقدم المتهم الثاني بطعن أمام التمييز، وأثناء ذلك صدر عفو عن باقي المدة المحكوم عليه فقضت المحكمة بعدم جواز الطعن لصدور عفو، فيما أيدت عقوبة الإبعاد النهائي.