حسن الستري
النائب حسن إبراهيم: العامل يتحمل تكاليف سفره حال هروبه
كشف عضو مجلس النواب النائب حسن إبراهيم عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل ومن في حكمهم، ينص على أنه: يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل، دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً في ذلك، كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل، بالإضافة إلى تكلفة عودته إلى بلده، ويتحمل العامل دفع قيمة تذكرة السفر إلى بلده في حالة رغبته شخصياً في مغادرة المملكة لأي سبب من الأسباب.
ويمنع المقترح استقدام أو استخدام العاملين غير البحرينيين في المنازل إلا من خلال المكاتب المرخصة لهذه الغاية، كما لا يجوز للأسرة الواحدة أن تستخدم أكثر من عامل واحد إلا في الحالات التي توافق عليها الهيئة، ويُعاقب من يخالف حكم المادة (6) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد عن خمسمئة دينار.
وطبقا للمقترح يمنع على المكتب استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة المرسلة بموجب اتفاقية يبرمها معها منظم العلاقة بين المكتب وتلك الجهة، وتحمل المسؤولية تجاه صاحب المنزل عن أي أضرار تنشأ عن مخالفات صادرة عن الجهة المرسلة، وذلك بعد توقيع اتفاقية مع صاحب المنزل وفق الأنموذج الذي تضعه الهيئة.
ويلتزم المكتب بالإعلان في مكان ظاهر بمقره عن تفاصيل الإجراءات الخاصة بالخدمات التي يقدمها، وحقوق والتزامات كل طرف فيها وطرق تقديم الشكاوى إلى الجهات الرسمية في حالة حصول إخلال من أي طرف بالتزاماته، على أن يكون الإعلان مصدقاً من الهيئة ومنظماً وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية، وأن يوفر نسخاً منه للعمال غير البحرينيين بلغاتهم الوطنية، ويتحمل كافة المسؤوليات والنفقات والتعويضات عن كل ضرر ناتج عن مخالفته لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والشروط والالتزامات الواردة في التعهد الصادر عنه والمقدم للهيئة، كما يتحمل كافة المسؤوليات والنفقات والتعويضات عن كل ضرر ناتج عن هروب العامل غير البحريني.
ويُحدد المقابل الذي يتقاضاه المكتب نظير الخدمات التي يقدمها وفقاً للضوابط التي يصدرها الوزير المعني، وعند وصول العامل إلى المملكة، يلتزم صاحب المنزل بمراجعة الجهات المعنية لغايات استكمال إجراءات تصريح العمل والحصول على إذن الإقامة وإخضاع العامل لفحص طبي، إذا تبين أن العامل مصاب بأي مرض معد أو ضار أو يمنعه من أداء العمل المطلوب منه أو يشكل خطراً على الآخرين أو غير سليم صحياً أو جسدياً أو عقلياً بناءً على تقرير طبي معتمد، ويلتزم المكتب بإعادة العامل إلى بلده الأصلي وتوفير عامل آخر لصاحب المنزل خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد، وذلك على نفقته الخاصة دون أن يتحمل صاحب المنزل أي أعباء مالية، ويتم استبدال العامل في هذه الحالة بنفس الرسوم المدفوعة وتعويض صاحب المنزل عن النفقات التي تكبدها جراء ذلك، كما تتم كافة هذه الإجراءات في حال إذا ما تبين أن العاملة حامل.
وفي حالة عدم وصول العامل إلى المملكة لأي سبب من الأسباب يجوز استبداله بعامل آخر من خارج المملكة بنفس الرسوم المدفوعة، شريطة إحضار ما يثبت عدم دخول العامل الأول إلى المملكة والغاء التأشيرة الممنوحة له وتقديم طلب الاستبدال خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ولهيئة تنظيم سوق العمل أن ترفض منح تصريح عمل العامل أو تجديده في حال تبين لها أن صاحب المنزل كان قد انتهك حقاً من حقوق أي عامل أو اعتدى عليه بالضرب أو ألحق به أي أضرار أو أساء معاملته بأي شكل من الأشكال، على أن يُعطى العامل في هذه الحالة الفرصة للحصول على تصريح جديد للعمل لدى صاحب منزل آخر.
ولا يجوز نقل العامل من صاحب منزل إلى آخر إلا من خلال الهيئة وبموافقتها المسبقة.
وينص المقترح على أنه لا يجوز أن يتعدى الأجر الشهري للعامل 120 ديناراً في جميع الأحوال، ويلتزم صاحب المنزل استخدام العامل في مكان إقامته المعتادة أو المؤقتة مع أسرته بما لا يخالف القانون أو العقد أو الآداب العامة، ولا يحق لأحد غير صاحب المنزل وأفراد أسرته إصدار أوامر للعامل، ويجب عليه معاملة العامل باحترام، وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وضمان حقه في الخصوصية، وذلك كله بما تقتضيه الكرامة الإنسانية، وتمكين العامل من الاتصال بأهله في الخارج هاتفياً على نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر.
ولا يجوز اصطحاب العامل عند انتقال صاحب المنزل وأسرته إلى دولة أخرى للإقامة المؤقتة إلا بموافقة العامل وبعد إعلام سفارة دولته، ويسمح للعامل بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب.
ويلزم المقترح صاحب المنزل إبلاغ الهيئة ومديرية الشرطة المختصة بمنطقة سكنه خطياً بهروب العامل الذي يعمل لديه، وذلك خلال مدة لا تجاوز (72) ساعة من هروب العامل، وعليه كذلك إبلاغ المكتب الذي استقدم العامل خلال المدة المذكورة، وتسليم جوازه إلى المكتب من خلال مديرية الشرطة، وعلى المكتب إبلاغ الهيئة عن أي حالة لا يلتحق فيها العامل بصاحب المنزل أو يترك العمل لأي سبب من الأسباب أو يهرب، ولا يجوز للمكتب أو لأي كان أن ينقل العامل للإقامة إلى مكان غير منزل صاحب المنزل الذي استقدمه إلا بموافقة صاحب المنزل الخطية المتضمنة عدم رغبته في استخدام العامل وأسباب ذلك، بعد الحصول على إذن من الهيئة بذلك بناءً على طلب يحدد فيه الأسباب التي توجب ذلك.
وبين النائب حسن إبراهيم أننا في مملكة البحرين نعاني من غياب واضح لتشريع خاص وشامل ينظم شؤون العاملين في مجال خدمة المنازل ومن في حكمهم من غير البحرينيين، وذلك من حيث تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أصحاب المنازل والخدم أو من في حكمهم، وخصوصاً في ظل الظاهرة المنتشرة في الآونة الأخيرة بخصوص هرب الخدم العاملين في المنازل، ما يسبب مشاكل وتبعات مالية ومعنوية على المواطنين، أضف إلى ذلك استثناء خدم المنازل ومن في حكمهم من أن تطبق عليهم أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة (2012) إلا في مواد عامة قد لا تراعي خصوصية وطبيعة العمل داخل المنازل.
كما أن هذا الاقتراح بقانون يصب في مصلحة المجتمع ككل، ويعمل على تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل غير البحرينيين وفق شروط وأوضاع روعي فيها مبادئ حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية والأخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الكريم في التعامل مع البشر بالرفق والمعاملة الحسنة والكريمة، بالإضافة إلى مراعاة الحقوق والحريات العامة التي جاءت في دستور مملكة البحرين والقوانين والأنظمة المعمول في تنظيم شؤون العمل بشكل عام.
وقد اكتفى الاقتراح بقانون في شأن تنظيم أحكام مكاتب استقدام خدم المنازل بالأحكام والنصوص الواردة في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ليؤكد اختصاص هيئة تنظيم العمل بالتصريح بمزاولة نشاط وتوريد العاملين وتصاريح العمال الأجانب -بمن فيهم مكاتب خدم المنازل- في مملكة البحرين تطبيقاً لأحكام القانون المذكور، مع التأكيد أن اختصاص التصريح لمكاتب التوظيف والتصريح لأصحاب المنازل في استخدام خدم المنازل ومن في حكمهم يكون من اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل وليس من اختصاص وزارة العمل.
وتضمن الاقتراح بقانون فضلاً على الديباجة (24) مادة، تطرقت إلى أهم الشروط اللازم توافرها في أصحاب المنازل وشروط منحهم التصريح لهم باستقدام خدم المنازل، وما هي أهم الالتزامات والواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتق كل من صاحب المنزل والعامل في منزله والعلاقة بينهما، كما يتضمن الاقتراح إنشاء لجنة تسمى (لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين) مشكلة من عدة جهات مختصة في هذا الشأن، وعمل هذا الاقتراح على تحديد اختصاصات الهيئة في هذا الجانب، بالإضافة إلى الصلاحيات الموكلة لها بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006، واختصاصات وموظفيها، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة كشف المخالفات والضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
النائب حسن إبراهيم: العامل يتحمل تكاليف سفره حال هروبه
كشف عضو مجلس النواب النائب حسن إبراهيم عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل ومن في حكمهم، ينص على أنه: يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل، دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً في ذلك، كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل، بالإضافة إلى تكلفة عودته إلى بلده، ويتحمل العامل دفع قيمة تذكرة السفر إلى بلده في حالة رغبته شخصياً في مغادرة المملكة لأي سبب من الأسباب.
ويمنع المقترح استقدام أو استخدام العاملين غير البحرينيين في المنازل إلا من خلال المكاتب المرخصة لهذه الغاية، كما لا يجوز للأسرة الواحدة أن تستخدم أكثر من عامل واحد إلا في الحالات التي توافق عليها الهيئة، ويُعاقب من يخالف حكم المادة (6) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد عن خمسمئة دينار.
وطبقا للمقترح يمنع على المكتب استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة المرسلة بموجب اتفاقية يبرمها معها منظم العلاقة بين المكتب وتلك الجهة، وتحمل المسؤولية تجاه صاحب المنزل عن أي أضرار تنشأ عن مخالفات صادرة عن الجهة المرسلة، وذلك بعد توقيع اتفاقية مع صاحب المنزل وفق الأنموذج الذي تضعه الهيئة.
ويلتزم المكتب بالإعلان في مكان ظاهر بمقره عن تفاصيل الإجراءات الخاصة بالخدمات التي يقدمها، وحقوق والتزامات كل طرف فيها وطرق تقديم الشكاوى إلى الجهات الرسمية في حالة حصول إخلال من أي طرف بالتزاماته، على أن يكون الإعلان مصدقاً من الهيئة ومنظماً وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية، وأن يوفر نسخاً منه للعمال غير البحرينيين بلغاتهم الوطنية، ويتحمل كافة المسؤوليات والنفقات والتعويضات عن كل ضرر ناتج عن مخالفته لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والشروط والالتزامات الواردة في التعهد الصادر عنه والمقدم للهيئة، كما يتحمل كافة المسؤوليات والنفقات والتعويضات عن كل ضرر ناتج عن هروب العامل غير البحريني.
ويُحدد المقابل الذي يتقاضاه المكتب نظير الخدمات التي يقدمها وفقاً للضوابط التي يصدرها الوزير المعني، وعند وصول العامل إلى المملكة، يلتزم صاحب المنزل بمراجعة الجهات المعنية لغايات استكمال إجراءات تصريح العمل والحصول على إذن الإقامة وإخضاع العامل لفحص طبي، إذا تبين أن العامل مصاب بأي مرض معد أو ضار أو يمنعه من أداء العمل المطلوب منه أو يشكل خطراً على الآخرين أو غير سليم صحياً أو جسدياً أو عقلياً بناءً على تقرير طبي معتمد، ويلتزم المكتب بإعادة العامل إلى بلده الأصلي وتوفير عامل آخر لصاحب المنزل خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد، وذلك على نفقته الخاصة دون أن يتحمل صاحب المنزل أي أعباء مالية، ويتم استبدال العامل في هذه الحالة بنفس الرسوم المدفوعة وتعويض صاحب المنزل عن النفقات التي تكبدها جراء ذلك، كما تتم كافة هذه الإجراءات في حال إذا ما تبين أن العاملة حامل.
وفي حالة عدم وصول العامل إلى المملكة لأي سبب من الأسباب يجوز استبداله بعامل آخر من خارج المملكة بنفس الرسوم المدفوعة، شريطة إحضار ما يثبت عدم دخول العامل الأول إلى المملكة والغاء التأشيرة الممنوحة له وتقديم طلب الاستبدال خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ولهيئة تنظيم سوق العمل أن ترفض منح تصريح عمل العامل أو تجديده في حال تبين لها أن صاحب المنزل كان قد انتهك حقاً من حقوق أي عامل أو اعتدى عليه بالضرب أو ألحق به أي أضرار أو أساء معاملته بأي شكل من الأشكال، على أن يُعطى العامل في هذه الحالة الفرصة للحصول على تصريح جديد للعمل لدى صاحب منزل آخر.
ولا يجوز نقل العامل من صاحب منزل إلى آخر إلا من خلال الهيئة وبموافقتها المسبقة.
وينص المقترح على أنه لا يجوز أن يتعدى الأجر الشهري للعامل 120 ديناراً في جميع الأحوال، ويلتزم صاحب المنزل استخدام العامل في مكان إقامته المعتادة أو المؤقتة مع أسرته بما لا يخالف القانون أو العقد أو الآداب العامة، ولا يحق لأحد غير صاحب المنزل وأفراد أسرته إصدار أوامر للعامل، ويجب عليه معاملة العامل باحترام، وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وضمان حقه في الخصوصية، وذلك كله بما تقتضيه الكرامة الإنسانية، وتمكين العامل من الاتصال بأهله في الخارج هاتفياً على نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر.
ولا يجوز اصطحاب العامل عند انتقال صاحب المنزل وأسرته إلى دولة أخرى للإقامة المؤقتة إلا بموافقة العامل وبعد إعلام سفارة دولته، ويسمح للعامل بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب.
ويلزم المقترح صاحب المنزل إبلاغ الهيئة ومديرية الشرطة المختصة بمنطقة سكنه خطياً بهروب العامل الذي يعمل لديه، وذلك خلال مدة لا تجاوز (72) ساعة من هروب العامل، وعليه كذلك إبلاغ المكتب الذي استقدم العامل خلال المدة المذكورة، وتسليم جوازه إلى المكتب من خلال مديرية الشرطة، وعلى المكتب إبلاغ الهيئة عن أي حالة لا يلتحق فيها العامل بصاحب المنزل أو يترك العمل لأي سبب من الأسباب أو يهرب، ولا يجوز للمكتب أو لأي كان أن ينقل العامل للإقامة إلى مكان غير منزل صاحب المنزل الذي استقدمه إلا بموافقة صاحب المنزل الخطية المتضمنة عدم رغبته في استخدام العامل وأسباب ذلك، بعد الحصول على إذن من الهيئة بذلك بناءً على طلب يحدد فيه الأسباب التي توجب ذلك.
وبين النائب حسن إبراهيم أننا في مملكة البحرين نعاني من غياب واضح لتشريع خاص وشامل ينظم شؤون العاملين في مجال خدمة المنازل ومن في حكمهم من غير البحرينيين، وذلك من حيث تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أصحاب المنازل والخدم أو من في حكمهم، وخصوصاً في ظل الظاهرة المنتشرة في الآونة الأخيرة بخصوص هرب الخدم العاملين في المنازل، ما يسبب مشاكل وتبعات مالية ومعنوية على المواطنين، أضف إلى ذلك استثناء خدم المنازل ومن في حكمهم من أن تطبق عليهم أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة (2012) إلا في مواد عامة قد لا تراعي خصوصية وطبيعة العمل داخل المنازل.
كما أن هذا الاقتراح بقانون يصب في مصلحة المجتمع ككل، ويعمل على تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل غير البحرينيين وفق شروط وأوضاع روعي فيها مبادئ حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية والأخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الكريم في التعامل مع البشر بالرفق والمعاملة الحسنة والكريمة، بالإضافة إلى مراعاة الحقوق والحريات العامة التي جاءت في دستور مملكة البحرين والقوانين والأنظمة المعمول في تنظيم شؤون العمل بشكل عام.
وقد اكتفى الاقتراح بقانون في شأن تنظيم أحكام مكاتب استقدام خدم المنازل بالأحكام والنصوص الواردة في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ليؤكد اختصاص هيئة تنظيم العمل بالتصريح بمزاولة نشاط وتوريد العاملين وتصاريح العمال الأجانب -بمن فيهم مكاتب خدم المنازل- في مملكة البحرين تطبيقاً لأحكام القانون المذكور، مع التأكيد أن اختصاص التصريح لمكاتب التوظيف والتصريح لأصحاب المنازل في استخدام خدم المنازل ومن في حكمهم يكون من اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل وليس من اختصاص وزارة العمل.
وتضمن الاقتراح بقانون فضلاً على الديباجة (24) مادة، تطرقت إلى أهم الشروط اللازم توافرها في أصحاب المنازل وشروط منحهم التصريح لهم باستقدام خدم المنازل، وما هي أهم الالتزامات والواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتق كل من صاحب المنزل والعامل في منزله والعلاقة بينهما، كما يتضمن الاقتراح إنشاء لجنة تسمى (لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين) مشكلة من عدة جهات مختصة في هذا الشأن، وعمل هذا الاقتراح على تحديد اختصاصات الهيئة في هذا الجانب، بالإضافة إلى الصلاحيات الموكلة لها بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006، واختصاصات وموظفيها، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة كشف المخالفات والضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.