حذيفة إبراهيم
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، قراراً بأنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول، وأساليب إصدارها، والتعامل فيها، والتزامات الأأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها.
وبحسب ما جاء في القرار رقم 45 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية، فإن هناك 10 أنواع من الأوراق المالية التي يجوز إصدارها أو طرحها للتداول، وهي:
1- أسهم الشركات المساهمة المؤسسة في المملكة.
2- أسهم الشركات المساهمة غير البحرينية.
3- السندات والصكوك وأدوات الدين.
4- السندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأس مال شركة.
5- أدوات الدين ذات الخصائص الرأسمالية.
6- وحدات الصناديق الاستثمارية.
7- إيصالات الإيداع العالمية.
8- العقود والخيارات الآجلة والمشتقات المالية الصادرة عن المؤسسات المالية المرخص لها من قبل المصرف، أو الموافق عليها من قبل السلطات الإشرافية والرقابية المختصة بالأسواق المالية خارج المملكة.
9- الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المؤسسة في أي من الدول الأعضا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
10- الأصول المشفرة التي تحدد وفقا للقواعد والضوابط التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.
وبحسب المادة 3 من اللائحة، فإنه يجوز إصدار الأوراق المالية بعد الحصول على الموافقة الكتابية من قبل المصرف ب4 أساليب وهي:
1- الطرح العام.
2- طرح حقوق الأولوية.
3- الطرح الخاص.
4- زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة ويشمل ذلك:
أ. الزيادة النقدية.
ب. الزيادة العينية.
ج. الزيادة عن طريق تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.
د. الزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم.
ه. الزيادة بغرض إصدار أسهم العاملين.
و. الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة.
أما المادة الرابعة من القرار، فحددت أنه لا يجوز الدعوة للاكتتاب في أي ورقة مالية ما لم يُقدم لهذا الاكتتاب نشرة معتمدة من المصرف تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في مجلد التوجيهات السادس. ويجوز للمصرف، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحقيقاً لمبدأ الشفافية وحماية المستثمرين، أن يطلب إضافة أية بيانات أو معلومات لمحتويات نشرة الإصدار أو الطرح بخلاف البيانات والمعلومات المشار إليها في مجلد التوجيهات السادس. كما يجوز للمصرف الإعفاء من تضمين بعض البيانات والمعلومات المشار إليها في مجلد التوجيهات السادس إذا اقتضت طبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة الأوراق المالية ذلك.
المادة الخامسة من اللائحة، تحدثت عن الالتزامات على المصدر، وهي:
1- أن يكون قد أتم إجراءات تأسيسه داخل مملكة البحرين أو خارجها ، أو يكون قد أودع لدى الجهة المعنية بتأسيسه وتسجيله عقد التأسيس الابتدائي أو النظام الأساسي أو أية مستندات أخرى متعلقة بتأسيسه وتسجيله لدى الجهة المعنية.
2- التأكد من أن جميع المستندات المقدمة إلى المصرف المتعلقة بإصدار الأوراق المالية كاملة وصحيحة وغير مضللة.
3- إعلان ملخص نشرة الإصدار أو الطرح للجمهور في صحيفتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الأجنبية، وذلك بالنسبة للاكتتاب العام.
4- تزويد المستثمرين بالمعلومات والبيانات اللازمة والكافية عن الإصدار؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على دراية وإدراك ، ويجب أن تكون هذه المعلومات كاملة وصحيحة وغير مضللة.
5- معاملة جميع حاملي الأوراق المالية بشكل عادل ومتساو.
6- ألا يفرض أي قيود غير منصوص عليها في القانون على حقوق حاملي الأوراق المالية.
7- التأكد من أن يكون تعيين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في عملية الإصدار وفقا للضوابط التي يضعها المصرف.
8- التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح خلال إصدار أو طرح الأوراق المالية أو عند الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية.
9- أن يكون إصدار الأوراق المالية لقاء مقابل نقدي أو عيني، فيما عدا الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة.
10- سداد مقابل الخدمات المتعلقة بنشرات الإصدار وفقاً لأحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي.
11- الالتزام بالقواعد الخاصة بالتزامات المصدر المتعلقة بإصدار كل نوع من الأوراق المالية ذات الصلة بالالتزامات المستمرة المنصوص عليها في مجلد التوجيهات السادس.
وحددت المادة الـ 6 من اللائحة، التزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية، حيث نصت على أنه يجب على الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلد التوجيهات السادس وأي توجيهات أخرى يصدرها المصرف في هذا الشأن.
ووفق المادة الـ 7 من اللائحة، فإنه يجوز للمصرف في أي وقت أن يصدر قراراً بوقف أي إصدار أو طرح أو تخصيص للأوراق المالية، إذا أخل المصدر أو أي من الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية بأحكام القانون أو القرارات أو القواعد الصادرة عن المصرف، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بحسب الأحوال.
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، قراراً بأنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول، وأساليب إصدارها، والتعامل فيها، والتزامات الأأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها.
وبحسب ما جاء في القرار رقم 45 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية، فإن هناك 10 أنواع من الأوراق المالية التي يجوز إصدارها أو طرحها للتداول، وهي:
1- أسهم الشركات المساهمة المؤسسة في المملكة.
2- أسهم الشركات المساهمة غير البحرينية.
3- السندات والصكوك وأدوات الدين.
4- السندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأس مال شركة.
5- أدوات الدين ذات الخصائص الرأسمالية.
6- وحدات الصناديق الاستثمارية.
7- إيصالات الإيداع العالمية.
8- العقود والخيارات الآجلة والمشتقات المالية الصادرة عن المؤسسات المالية المرخص لها من قبل المصرف، أو الموافق عليها من قبل السلطات الإشرافية والرقابية المختصة بالأسواق المالية خارج المملكة.
9- الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المؤسسة في أي من الدول الأعضا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
10- الأصول المشفرة التي تحدد وفقا للقواعد والضوابط التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.
وبحسب المادة 3 من اللائحة، فإنه يجوز إصدار الأوراق المالية بعد الحصول على الموافقة الكتابية من قبل المصرف ب4 أساليب وهي:
1- الطرح العام.
2- طرح حقوق الأولوية.
3- الطرح الخاص.
4- زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة ويشمل ذلك:
أ. الزيادة النقدية.
ب. الزيادة العينية.
ج. الزيادة عن طريق تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.
د. الزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم.
ه. الزيادة بغرض إصدار أسهم العاملين.
و. الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة.
أما المادة الرابعة من القرار، فحددت أنه لا يجوز الدعوة للاكتتاب في أي ورقة مالية ما لم يُقدم لهذا الاكتتاب نشرة معتمدة من المصرف تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في مجلد التوجيهات السادس. ويجوز للمصرف، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحقيقاً لمبدأ الشفافية وحماية المستثمرين، أن يطلب إضافة أية بيانات أو معلومات لمحتويات نشرة الإصدار أو الطرح بخلاف البيانات والمعلومات المشار إليها في مجلد التوجيهات السادس. كما يجوز للمصرف الإعفاء من تضمين بعض البيانات والمعلومات المشار إليها في مجلد التوجيهات السادس إذا اقتضت طبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة الأوراق المالية ذلك.
المادة الخامسة من اللائحة، تحدثت عن الالتزامات على المصدر، وهي:
1- أن يكون قد أتم إجراءات تأسيسه داخل مملكة البحرين أو خارجها ، أو يكون قد أودع لدى الجهة المعنية بتأسيسه وتسجيله عقد التأسيس الابتدائي أو النظام الأساسي أو أية مستندات أخرى متعلقة بتأسيسه وتسجيله لدى الجهة المعنية.
2- التأكد من أن جميع المستندات المقدمة إلى المصرف المتعلقة بإصدار الأوراق المالية كاملة وصحيحة وغير مضللة.
3- إعلان ملخص نشرة الإصدار أو الطرح للجمهور في صحيفتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الأجنبية، وذلك بالنسبة للاكتتاب العام.
4- تزويد المستثمرين بالمعلومات والبيانات اللازمة والكافية عن الإصدار؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على دراية وإدراك ، ويجب أن تكون هذه المعلومات كاملة وصحيحة وغير مضللة.
5- معاملة جميع حاملي الأوراق المالية بشكل عادل ومتساو.
6- ألا يفرض أي قيود غير منصوص عليها في القانون على حقوق حاملي الأوراق المالية.
7- التأكد من أن يكون تعيين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في عملية الإصدار وفقا للضوابط التي يضعها المصرف.
8- التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح خلال إصدار أو طرح الأوراق المالية أو عند الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية.
9- أن يكون إصدار الأوراق المالية لقاء مقابل نقدي أو عيني، فيما عدا الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة.
10- سداد مقابل الخدمات المتعلقة بنشرات الإصدار وفقاً لأحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي.
11- الالتزام بالقواعد الخاصة بالتزامات المصدر المتعلقة بإصدار كل نوع من الأوراق المالية ذات الصلة بالالتزامات المستمرة المنصوص عليها في مجلد التوجيهات السادس.
وحددت المادة الـ 6 من اللائحة، التزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية، حيث نصت على أنه يجب على الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلد التوجيهات السادس وأي توجيهات أخرى يصدرها المصرف في هذا الشأن.
ووفق المادة الـ 7 من اللائحة، فإنه يجوز للمصرف في أي وقت أن يصدر قراراً بوقف أي إصدار أو طرح أو تخصيص للأوراق المالية، إذا أخل المصدر أو أي من الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية بأحكام القانون أو القرارات أو القواعد الصادرة عن المصرف، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بحسب الأحوال.