أيمن شكل

حاولت بحرينية مطلقة التمسك ببيت إسكان طلب طليقها بيعه بالمزاد لتعذر فرزه، متخذة الحضانة ذريعة في طلبها، لكن المحكمة المدنية الأولى ردت في حيثيات الحكم بأن الالتزام بتوفير سكن لها بصفتها حاضنة سيظل واقعاً على عاتق الأب، سيما وأن الأحكام القضائية في مسائل الحضانة ذات حجية مؤقتة ويرد عليها التغيير والتبديل حال تغير الظروف التي صدرت بناء عليها.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته وكيلة الشريك في بيت الإسكان المحامية زهرة حسين بأن موكلها قد أقام الدعوى مشيراً فيها إلى أنه وطليقته "المدعى عليها" يملكان بيت الإسكان على الشيوع حيث يلتزم بسداد الأقساط الشهرية بواقع 500 دينار من راتبه، بينما تخلفت المدعى عليها عن السداد، ولذلك طلب في دعواه بيع العقار في المزاد العلني وتوزيع ثمنه بينه وبينها بعد خصم المستحق للدائن المرتهن "بنك الإسكان".

لكن المدعى عليها طلبت وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى شرعية تطالب فيها بتثبيت سكن الحضانة، لكونها حاضنة لصغيرين من المدعي، وبإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت بكافة طرق الإثبات كيدية الدعوى، وطلبت رفضها، وعلى سبيل الاحتياط ندب هيئة فرز الأملاك لبيان صلاحية العقار للقسمة من عدمه، وصولاً من ذلك إلى بيان عدم الحاجة من بيع العقار وحصول المضارة للمدعى عليها من ذلك.

وانتدبت المحكمة هيئة فرز الأملاك كخبير في الدعوى، والتي انتهت في تقريرها إلى تعذر فرز العقار، وتم تثمينه بمبلغ 103 آلاف دينار، ويكون مستحق المدعي من قيمته 51 ألف دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما تمسكت به المدعى عليها من رفض بيع العقار لكونه سكناً لها بصفتها حاضنة لصغيريهما فهو مردود، ذلك أن لكل شريك طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بمقتضى تصرف قانوني، ومن ثم فإن لكل شريك في أي وقت كان الشيوع فيه قائماً الحق في طلب إجراء قسمة المال المشاع قضاء حال تعذر إجراء القسمة بشأنه رضاءً.

وأكدت المحكمة في شأن سكن الحضانة أن الالتزام بتوفير سكن آخر للمدعى عليها بصفتها حاضنة سيظل واقعاً على عاتق المدعي، إن كان قد انتهى الحال مآلاً بشأن عقار النزاع إلى خروجه من ملكيتهما وتعذر بقاؤه كسكن للحاضنة، سيما وأن الأحكام القضائية الصادرة في مسائل الحضانة ذات حجية مؤقتة وهي مما يرد عليه التغيير والتبديل حال تغير الظروف التي صدرت بناءً عليها، وقضت المحكمة بتعذر فرز العقار وبيعه بالمزاد وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف التداعي بحسب مستحقهم، وذلك بعد خصم مستحق الدائن المرتهن، وألزمت المدعى عليها الأولى بمصاريف الدعوى وأتعاب هيئة الفرز.