صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (81) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، وذلك بناءً على عرْض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصَّي الفقرتين (سابعاً) و(ثامناً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، النصَّان الآتيان:
سابعاً: وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، ويتبعه:
1- مدير عام التعاون الدولي (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
أ- رئيس مركز المدار.
ب- رئيس قطاع المنظَّمات.
2- مدير عام العلاقات الثنائية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
أ- رئيس قطاع الشئون الآسيوية والمحيط الهادئ.
ب- رئيس قطاع الشئون العربية والإفريقية.
ج- رئيس قطاع الشئون الأوروبية.
د- رئيس قطاع شئون الأمريكيتين.
ه- رئيس قطاع شئون مجلس التعاون.
ثامناً: وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية والإدارية، ويتبعه:
1- رئيس قطاع الخدمات القنصلية.
2- إدارة التخطيط والمشاريع.
3- إدارة نظم المعلومات.
4- مدير عام الشئون المالية والإدارية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
أ- إدارة الموارد البشرية.
ب- إدارة الموارد المالية.
ج- إدارة الشئون الإدارية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
يُستبدَل بنصَّي الفقرتين (سابعاً) و(ثامناً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، النصَّان الآتيان:
سابعاً: وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، ويتبعه:
1- مدير عام التعاون الدولي (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
أ- رئيس مركز المدار.
ب- رئيس قطاع المنظَّمات.
2- مدير عام العلاقات الثنائية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
أ- رئيس قطاع الشئون الآسيوية والمحيط الهادئ.
ب- رئيس قطاع الشئون العربية والإفريقية.
ج- رئيس قطاع الشئون الأوروبية.
د- رئيس قطاع شئون الأمريكيتين.
ه- رئيس قطاع شئون مجلس التعاون.
ثامناً: وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية والإدارية، ويتبعه:
1- رئيس قطاع الخدمات القنصلية.
2- إدارة التخطيط والمشاريع.
3- إدارة نظم المعلومات.
4- مدير عام الشئون المالية والإدارية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
أ- إدارة الموارد البشرية.
ب- إدارة الموارد المالية.
ج- إدارة الشئون الإدارية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.