صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النص الآتي:
"أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كُل من:
1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
2- المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
3- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
4- القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويحل المجلس الأعلى للصحة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النص الآتي:
"أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كُل من:
1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
2- المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
3- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
4- القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويحل المجلس الأعلى للصحة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.