صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بتعريف (المسئول) الوارد في المادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وبنص المادة الرابعة من ذات القانون، النصان الآتيان:
المادة الأولى تعريف (المسئول):
"أ-كل موظف عام أو من في حكمه، طبقاً للمادتين (107) و(108) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
ب-العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها."
المادة الرابعة:
"مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تعتبر معلومات ووثائق الدولة التي لا تندرج ضمن التصنيفات المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون معلومات ووثائق عادية، وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها."
المادة الثانية:
تُضاف مادة جديدة برقم (المادة الرابعة مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، نصها الآتي:
"تحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز بيانات وطني يقدم خدمة حفظ سحابية مؤمنة وتُربط بالمركز جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية.
ويتولى الإشراف على المركز المذكور في الفقرة السابقة جهة يصدُر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.
وتسري أحكام هذه المادة على الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها."
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُستبدل بتعريف (المسئول) الوارد في المادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وبنص المادة الرابعة من ذات القانون، النصان الآتيان:
المادة الأولى تعريف (المسئول):
"أ-كل موظف عام أو من في حكمه، طبقاً للمادتين (107) و(108) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
ب-العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها."
المادة الرابعة:
"مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تعتبر معلومات ووثائق الدولة التي لا تندرج ضمن التصنيفات المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون معلومات ووثائق عادية، وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها."
المادة الثانية:
تُضاف مادة جديدة برقم (المادة الرابعة مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، نصها الآتي:
"تحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز بيانات وطني يقدم خدمة حفظ سحابية مؤمنة وتُربط بالمركز جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية.
ويتولى الإشراف على المركز المذكور في الفقرة السابقة جهة يصدُر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.
وتسري أحكام هذه المادة على الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها."
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.