صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
تستبدل كلمة "مالك" بكلمة "مجهز" الواردة في المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
المادة الثانية:
يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2) الفقرة الثانية، و(10)، و(11) الفقرة الثالثة، و(18) الفقرتين الأولى والثانية، و(19) الفقرتين الأولى والثانية، و(21)، و(22) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، النصوص الآتية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يُـقصـد بالسفن الصغيرة، أية وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً أياً كان الغرض من استخدامها، كما يُـقصَـد بكلمة مالك السفينة والربَّان المعنى الوارد بالقانون البحري الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2022.
مادة (2) الفقرة الثانية:
ويكون تسجيل السفينة بناءً على طلب يقدم من المالك أو من ينوب عنه إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، تبعاً لنوع السفينة المراد تسجيلها في سجل السفن الصغيرة.
ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصورة رسمية منها.
مادة (10):
لا يجوز قيادة السفن المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على إجازة قيادة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات. ويستثنى من ذلك الوحدات البحرية العائمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات.
ولا يجوز الإبحار بالسفن المسجَّـلة وفْـقاً لأحكام هذا القانون في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، ويستثنى من ذلك السفن الصغيرة التي لا تباشر أنشطة تجارية.
مادة (11) الفقرة الثالثة:
وعلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات في حالة إبلاغها بالتغيير أو العطَـب أنْ تمنع السفينة من الإبحار، وأنْ تقوم بمعرفتها أو مَـن تنتدبه لذلك مِن شركات الإشراف البحري المعتمَـدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، بإجراء الفحص والمعاينة، للتأكد مِن إصلاح العطَـب أو عدم تأثير التغيير على صلاحية السفينة للإبحار، ويُـخطَـر المرخَّـص له بصلاحية السفينة للإبحار بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.
مادة (18) الفقرتان الأولى والثانية:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقرَّرة وفقاً لأحكام هذا القانون، لخفر السواحل بوزارة الداخلية الحق في منْـع أية سفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في حالة ضبْـطها لأية مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفي جميع الأحوال يُـصدِر قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية قرار المنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.
مادة (19) الفقرتان الأولى والثانية:
لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ توقف ترخيص الملاحة وإجازة القيادة، وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:
1- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- منْع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو خفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدبين مِن أداء أعمالهم وفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفي جميع الأحوال يُـصدِر وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات قرار الوقْـف والمنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.
مادة (21):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفاً وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ مِن:
1- قائد السفينة إذا قادها دون الحصول على إجازة القيادة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
2- مالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الحصول على ترخيص الملاحة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون.
3- مالك السفينة الذي لا يُبَـلِّـغ بالتغيير أو العطَـب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
4- مالك السفينة الذي لا يطلب شطْـب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
5- مالك السفينة أو الرُّبَّـان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنْـعها من الإبحار.
6- مالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون.
مادة (22):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منْـع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو بخفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدَبين مِن أداء أعمالهم وفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
المادة الثالثة:
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، مادتان جديدتان برقمي (10 مكرراً) و(19 مكرراً)، نصاهما الآتيان:
مادة (10 مكرراً):
يجب تقديم طلب تجديد ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفينة قبل انتهاء مدة سريانه.
ويُصدر وزير المواصلات والاتصالات – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الغرامات المستحقة عن التأخير في تجديد ترخيص الملاحة وإجازة القيادة.
وفي جميع الأحوال، لا يتم إصدار ترخيص الملاحة وإجازة القيادة إلا بعد سداد غرامة التأخير المقررة، بالإضافة إلى رسوم التجديد.
مادة (19 مكرراً):
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات فرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسمائة دينار على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد المخالفات.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
تستبدل كلمة "مالك" بكلمة "مجهز" الواردة في المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
المادة الثانية:
يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2) الفقرة الثانية، و(10)، و(11) الفقرة الثالثة، و(18) الفقرتين الأولى والثانية، و(19) الفقرتين الأولى والثانية، و(21)، و(22) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، النصوص الآتية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يُـقصـد بالسفن الصغيرة، أية وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً أياً كان الغرض من استخدامها، كما يُـقصَـد بكلمة مالك السفينة والربَّان المعنى الوارد بالقانون البحري الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2022.
مادة (2) الفقرة الثانية:
ويكون تسجيل السفينة بناءً على طلب يقدم من المالك أو من ينوب عنه إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، تبعاً لنوع السفينة المراد تسجيلها في سجل السفن الصغيرة.
ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصورة رسمية منها.
مادة (10):
لا يجوز قيادة السفن المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على إجازة قيادة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات. ويستثنى من ذلك الوحدات البحرية العائمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات.
ولا يجوز الإبحار بالسفن المسجَّـلة وفْـقاً لأحكام هذا القانون في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، ويستثنى من ذلك السفن الصغيرة التي لا تباشر أنشطة تجارية.
مادة (11) الفقرة الثالثة:
وعلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات في حالة إبلاغها بالتغيير أو العطَـب أنْ تمنع السفينة من الإبحار، وأنْ تقوم بمعرفتها أو مَـن تنتدبه لذلك مِن شركات الإشراف البحري المعتمَـدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، بإجراء الفحص والمعاينة، للتأكد مِن إصلاح العطَـب أو عدم تأثير التغيير على صلاحية السفينة للإبحار، ويُـخطَـر المرخَّـص له بصلاحية السفينة للإبحار بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.
مادة (18) الفقرتان الأولى والثانية:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقرَّرة وفقاً لأحكام هذا القانون، لخفر السواحل بوزارة الداخلية الحق في منْـع أية سفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في حالة ضبْـطها لأية مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفي جميع الأحوال يُـصدِر قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية قرار المنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.
مادة (19) الفقرتان الأولى والثانية:
لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ توقف ترخيص الملاحة وإجازة القيادة، وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:
1- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- منْع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو خفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدبين مِن أداء أعمالهم وفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفي جميع الأحوال يُـصدِر وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات قرار الوقْـف والمنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.
مادة (21):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفاً وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ مِن:
1- قائد السفينة إذا قادها دون الحصول على إجازة القيادة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
2- مالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الحصول على ترخيص الملاحة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون.
3- مالك السفينة الذي لا يُبَـلِّـغ بالتغيير أو العطَـب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
4- مالك السفينة الذي لا يطلب شطْـب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
5- مالك السفينة أو الرُّبَّـان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنْـعها من الإبحار.
6- مالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون.
مادة (22):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منْـع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو بخفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدَبين مِن أداء أعمالهم وفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
المادة الثالثة:
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، مادتان جديدتان برقمي (10 مكرراً) و(19 مكرراً)، نصاهما الآتيان:
مادة (10 مكرراً):
يجب تقديم طلب تجديد ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفينة قبل انتهاء مدة سريانه.
ويُصدر وزير المواصلات والاتصالات – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الغرامات المستحقة عن التأخير في تجديد ترخيص الملاحة وإجازة القيادة.
وفي جميع الأحوال، لا يتم إصدار ترخيص الملاحة وإجازة القيادة إلا بعد سداد غرامة التأخير المقررة، بالإضافة إلى رسوم التجديد.
مادة (19 مكرراً):
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات فرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسمائة دينار على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد المخالفات.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.