صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بتعاريف (النفاذ) و (خدمات اتصالات عامة) و (إخطار) و (ترخيص تردد) و (شبكة اتصالات) الواردة في المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 التعاريف التالية، كما يُستبدل بنصوص المواد (3) الفقرة (ج) البندين (10) و (14)، و(18) الفقرة (أ) البند (2)، و(24) الفقرة (أ)، و(43)، و(57) الفقرتين (ب) و(هـ)، و(58) الفقرة (ب)، و(64) من ذات القانون، النصوص الآتية:
النفاذ: إتاحة دخول المشغل المرخص له إلى مرافق اتصالات أو خدمات اتصالات بغرض تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال، وإلى ترجمة الأرقام أو إلى الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة.
خدمات اتصالات عامة: خدمات اتصالات متاحة للعامة.
إخطار: كتاب يوجه إلى المرسل إليه بطريق البريد المسجل مع علم الوصول أو بالوسائل الإلكترونية.
ترخيص تردد: ترخيص استخدام تردد يُمنح طبقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون.
شبكة اتصالات: شبكة تسمح بنقل الرسائل أو الأصوات أو الصور أو الإشارات بين طرف وآخر بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل البصرية أو أية وسيلة كهرومغناطيسية أخرى، بما في ذلك الشبكات الساتيلية.
مادة (3) الفقرة(ج) البندان (10) و(14):
10- منح ترخيص ترددات وذلك بمراعاة الخطة الوطنية للترددات.
14- مراجعة التعرفات لضمان كونها منصفة ومعقولة، ووضع أسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها، وأية إجراءات أخرى تتعلق بضبطها، وذلك لتضمينها تراخيص الاتصالات، وتحديد التعرفات – إن كان لذلك مقتض- ويشمل ذلك حسابها عن طريق نسبتها إلى التعرفات السائدة في أسواق الاتصالات المماثلة في الدول الأخرى وحساب تكلفة تقديم خدمة الاتصالات.
مادة (18) الفقرة (أ) البند (2):
2- حصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة على ألا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له الناتج عن الترخيص الممتاز والعادي، ويجوز للهيئة تحديد رسم ثابت لأي نوع من أنواع التراخيص العادية وذلك من خلال الشروط المنصوص عليها في الترخيص أو بموجب قرار يصدر من الهيئة.
مادة (24) الفقرة (أ):
1- يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات عامة أو أية شبكة اتصالات تستخدم تردد اتصالات، أو تقديم خدمة اتصالات في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص أو على إعفاء من الهيئة بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيم حالات الإعفاء وشروطه قرار من الهيئة.
مادة (43):
ترخيص التردد:
يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم طيفاً ترددياً في المملكة أو تشغيل أو استخدام أية أجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على ترخيص تردد من الهيئة، ويجوز استخدام الترددات المعفية من متطلبات الحصول على ترخيص تردد من قبل الهيئة وذلك وفقاً لشروط وأحكام هذا الإعفاء، والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
مادة (57) الفقرتان (ب) و (هـ):
2- على مشغل الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أنه يتمتع بوضع مهيمن في سوق اتصالات معين أن ينشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقرير الهيئة بأنه يتمتع بوضع مهيمن، ويعيد النشر كلما طلبت الهيئة ذلك، عرضاً مرجعياً للربط البيني، وذلك بعد موافقة الهيئة على هذا العرض.
ويجب أن يتضمن العرض المشار إليه قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروط الربط، وتعرفة كل خدمة.
وللهيئة أن تصدر أمراً بتحديد الشروط والتعرفات عند عدم موافقتها على ما تضمنه العرض في هذا الشأن، ويكون الأمر نافذاً من تاريخ صدوره ما لم تحدد الهيئة لذلك تاريخاً آخر.
ويتعين أن تكون الشروط والتعرفات معقولة ومنصفة دون تمييز، وأن تُحدد التعرفات على أساس التكلفة أو بناءً على التعرفات المقابلة في أسواق الاتصالات المقارنة.
ويجوز أن تتفاوت تعرفات وشروط الربط البيني بين مشغل وآخر إذا كان لذلك مبرر موضوعي حسب نوع الربط البيني الذي يتم توفيره.
ه - على مُشَغِّل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أنْ يعرض عند الطلب، على أيِّ مُشَغِّل اتصالات عامة آخر، النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، ولا يكون هذا المُشَغِّل ملزَماً بعرْض النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدَّرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ.
ويجوز للهيئة أنْ تُصدِر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرْض المرجعي للنفاذ على نحو مماثل للعرْض المرجعي للربط البيني.
وإذا قدرت الهيئة أن التَّعْرِفات والشروط التي عُرِضت بشأن النفاذ مِن قِبَل مُشَغِّل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة، فإن للهيئة أنْ تقرر التَّعْرِفات والشروط التي تراها مناسبة.
مادة (58) الفقرة (ب):
ب - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجب أن تكون التعرفات التي يفرضها المشغلون المرخص لهم مقابل خدماتهم منصفة وعادلة دون تمييز.
وللهيئة مراجعة التعرفات وضبطها ووضع أسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها واتخاذ أية إجراءات أخرى بهذا الشأن طبقاً لحكم البند (14) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.
مادة (64):
التزامات الخدمة الشاملة
1- للهيئة وضع التزامات الخدمة الشاملة لدعم تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وتُفرض هذه الالتزامات على كل مشغل مرخص له تقرر الهيئة بأنه مزود للخدمة الشاملة.
2- للهيئة إصدار أنظمة بشأن الخدمات التي تندرج ضمن الخدمة الشاملة، كما يجوز لها إصدار أنظمة لإنشاء صندوق لتعزيز الخدمة الشاملة في حال تطلب الأمر ذلك.
المادة الثانية:
يُضاف إلى المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، التعريف الآتي:
الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية: الهيئة أو أية جهة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم.
المادة الثالثة:
يُضاف بند جديد برقم (11) إلى الفقرة (ب) من المادة (39)، وفقرة جديدة برقم (ط) إلى المادة (41) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، نصاهما الآتيان:
مادة (39) الفقرة (ب) البند (11):
11- أي تراخيص أخرى يصدر بتنظيمها وتحديد فئاتها قرار من الهيئة، وذلك لمواكبة التطورات التقنية في قطاع الاتصالات.
مادة (41) الفقرة (ط):
ط- للهيئة اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لضمان وجود ترتيبات بين مزودي خدمات الإنترنت لبقاء حركة مرور الإنترنت المحلية في المملكة.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُستبدل بتعاريف (النفاذ) و (خدمات اتصالات عامة) و (إخطار) و (ترخيص تردد) و (شبكة اتصالات) الواردة في المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 التعاريف التالية، كما يُستبدل بنصوص المواد (3) الفقرة (ج) البندين (10) و (14)، و(18) الفقرة (أ) البند (2)، و(24) الفقرة (أ)، و(43)، و(57) الفقرتين (ب) و(هـ)، و(58) الفقرة (ب)، و(64) من ذات القانون، النصوص الآتية:
النفاذ: إتاحة دخول المشغل المرخص له إلى مرافق اتصالات أو خدمات اتصالات بغرض تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال، وإلى ترجمة الأرقام أو إلى الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة.
خدمات اتصالات عامة: خدمات اتصالات متاحة للعامة.
إخطار: كتاب يوجه إلى المرسل إليه بطريق البريد المسجل مع علم الوصول أو بالوسائل الإلكترونية.
ترخيص تردد: ترخيص استخدام تردد يُمنح طبقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون.
شبكة اتصالات: شبكة تسمح بنقل الرسائل أو الأصوات أو الصور أو الإشارات بين طرف وآخر بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل البصرية أو أية وسيلة كهرومغناطيسية أخرى، بما في ذلك الشبكات الساتيلية.
مادة (3) الفقرة(ج) البندان (10) و(14):
10- منح ترخيص ترددات وذلك بمراعاة الخطة الوطنية للترددات.
14- مراجعة التعرفات لضمان كونها منصفة ومعقولة، ووضع أسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها، وأية إجراءات أخرى تتعلق بضبطها، وذلك لتضمينها تراخيص الاتصالات، وتحديد التعرفات – إن كان لذلك مقتض- ويشمل ذلك حسابها عن طريق نسبتها إلى التعرفات السائدة في أسواق الاتصالات المماثلة في الدول الأخرى وحساب تكلفة تقديم خدمة الاتصالات.
مادة (18) الفقرة (أ) البند (2):
2- حصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة على ألا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له الناتج عن الترخيص الممتاز والعادي، ويجوز للهيئة تحديد رسم ثابت لأي نوع من أنواع التراخيص العادية وذلك من خلال الشروط المنصوص عليها في الترخيص أو بموجب قرار يصدر من الهيئة.
مادة (24) الفقرة (أ):
1- يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات عامة أو أية شبكة اتصالات تستخدم تردد اتصالات، أو تقديم خدمة اتصالات في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص أو على إعفاء من الهيئة بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيم حالات الإعفاء وشروطه قرار من الهيئة.
مادة (43):
ترخيص التردد:
يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم طيفاً ترددياً في المملكة أو تشغيل أو استخدام أية أجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على ترخيص تردد من الهيئة، ويجوز استخدام الترددات المعفية من متطلبات الحصول على ترخيص تردد من قبل الهيئة وذلك وفقاً لشروط وأحكام هذا الإعفاء، والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
مادة (57) الفقرتان (ب) و (هـ):
2- على مشغل الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أنه يتمتع بوضع مهيمن في سوق اتصالات معين أن ينشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقرير الهيئة بأنه يتمتع بوضع مهيمن، ويعيد النشر كلما طلبت الهيئة ذلك، عرضاً مرجعياً للربط البيني، وذلك بعد موافقة الهيئة على هذا العرض.
ويجب أن يتضمن العرض المشار إليه قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروط الربط، وتعرفة كل خدمة.
وللهيئة أن تصدر أمراً بتحديد الشروط والتعرفات عند عدم موافقتها على ما تضمنه العرض في هذا الشأن، ويكون الأمر نافذاً من تاريخ صدوره ما لم تحدد الهيئة لذلك تاريخاً آخر.
ويتعين أن تكون الشروط والتعرفات معقولة ومنصفة دون تمييز، وأن تُحدد التعرفات على أساس التكلفة أو بناءً على التعرفات المقابلة في أسواق الاتصالات المقارنة.
ويجوز أن تتفاوت تعرفات وشروط الربط البيني بين مشغل وآخر إذا كان لذلك مبرر موضوعي حسب نوع الربط البيني الذي يتم توفيره.
ه - على مُشَغِّل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أنْ يعرض عند الطلب، على أيِّ مُشَغِّل اتصالات عامة آخر، النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، ولا يكون هذا المُشَغِّل ملزَماً بعرْض النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدَّرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ.
ويجوز للهيئة أنْ تُصدِر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرْض المرجعي للنفاذ على نحو مماثل للعرْض المرجعي للربط البيني.
وإذا قدرت الهيئة أن التَّعْرِفات والشروط التي عُرِضت بشأن النفاذ مِن قِبَل مُشَغِّل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة، فإن للهيئة أنْ تقرر التَّعْرِفات والشروط التي تراها مناسبة.
مادة (58) الفقرة (ب):
ب - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجب أن تكون التعرفات التي يفرضها المشغلون المرخص لهم مقابل خدماتهم منصفة وعادلة دون تمييز.
وللهيئة مراجعة التعرفات وضبطها ووضع أسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها واتخاذ أية إجراءات أخرى بهذا الشأن طبقاً لحكم البند (14) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.
مادة (64):
التزامات الخدمة الشاملة
1- للهيئة وضع التزامات الخدمة الشاملة لدعم تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وتُفرض هذه الالتزامات على كل مشغل مرخص له تقرر الهيئة بأنه مزود للخدمة الشاملة.
2- للهيئة إصدار أنظمة بشأن الخدمات التي تندرج ضمن الخدمة الشاملة، كما يجوز لها إصدار أنظمة لإنشاء صندوق لتعزيز الخدمة الشاملة في حال تطلب الأمر ذلك.
المادة الثانية:
يُضاف إلى المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، التعريف الآتي:
الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية: الهيئة أو أية جهة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم.
المادة الثالثة:
يُضاف بند جديد برقم (11) إلى الفقرة (ب) من المادة (39)، وفقرة جديدة برقم (ط) إلى المادة (41) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، نصاهما الآتيان:
مادة (39) الفقرة (ب) البند (11):
11- أي تراخيص أخرى يصدر بتنظيمها وتحديد فئاتها قرار من الهيئة، وذلك لمواكبة التطورات التقنية في قطاع الاتصالات.
مادة (41) الفقرة (ط):
ط- للهيئة اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لضمان وجود ترتيبات بين مزودي خدمات الإنترنت لبقاء حركة مرور الإنترنت المحلية في المملكة.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.