صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
تحُل عبارة "بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)" محل عبارة "شركة نفط البحرين" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.
المادة الثانية:
يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي:
((يرخص بتأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون)).
المادة الثالثة:
يُستبدل بالنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى:
تحُل عبارة "بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)" محل عبارة "شركة نفط البحرين" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.
المادة الثانية:
يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي:
((يرخص بتأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون)).
المادة الثالثة:
يُستبدل بالنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.