أقرت محكمة التمييز حكماً برفض منح بونس لمسؤول في مؤسسة مالية بقيمة 884 ألف دينار، وقالت إن المكافأة السنوية التي يمنحها صاحب العمل للعامل تعتبر بحسب الأصل تبرعا لا يلتزم بأدائه ما دامت غير متفق عليها في عقد العمل ولم تقررها أنظمة المنشأة.
وأشارت تفاصيل الدعوى التي بدأت في المحكمة العمالية وبحسب ما ذكرته وكيلة المؤسسة المصرفية المحامية الشيخة سلوى آل خليفة، إلى أن المسؤول التنفيذي بالمؤسسة كان قد رفع الدعوى وأوضح فيها بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ عام 2004 وحتى عام 2020، وقد جرى العرف لديها طوال عمل المدعي أن تمنحه حافزا سنويا بعد نهاية كل عام مالي بصفة دورية ومنتظمة، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد الحافز السنوي لعام 2020 رغم مطالبته به.
وقدمت وكيلة المؤسسة المصرفية مذكرة بالرد طالبت فيها برفض الدعوى وقالت إن المقرر في محكمة التمييز بشأن المكافأة السنوية التي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة على الأجر، اعتبارها تبرعا منه وعدم التزامه بدفعها مؤداه عدم اعتبارها جزءاً من الأجر النقدي ما لم تكن مقررة في عقد العمل أو الأنظمة الأساسية للمنشأة، أو جرى عرف صاحب العمل على منحها لعمالة جميعا أو لفئة منهم على نحو مستمر، وفقا لقواعد موضوعية عامة وثابتة.
وأشارت الشيخة سلوى آل خليفة إلى نص عقد العمل المبرم بين المدعي والمدعى عليها بشأن الحوافز السنوية بأنها تمنح كمبالغ تقدرها المؤسسة استنادا على الوضع المالي وأداء العامل خلال الفترة المعينة، وقالت إن المسؤول المالي بالمؤسسة قد شهد بتحقيق المحكمة بأن البونس يتم صرفه والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وحتى يتم الموافقة على ذلك، يقوم مجلس الإدارة بفحص عدة عوامل، ومنها الميزانية التقديرية المرصودة للعام وكيفية الأداء في ذلك العام وفي الربع الأخير من السنة، ويتم عقد اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت لتقوم بعمل توصية بشأن صرف البونس لموظفي المؤسسة من عدمه، وأنه في عام 2020 لم يتم صرف البونس لكافة الموظفين بسبب الظروف الاقتصادية التي صاحبت جائحة «كورونا».
وحكمت المحكمة العمالية برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن المدعي على الحكم بالتمييز حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقالت في حيثيات الحكم إن ما خلص إليه الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويتفق والواقع وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه.
وأشارت تفاصيل الدعوى التي بدأت في المحكمة العمالية وبحسب ما ذكرته وكيلة المؤسسة المصرفية المحامية الشيخة سلوى آل خليفة، إلى أن المسؤول التنفيذي بالمؤسسة كان قد رفع الدعوى وأوضح فيها بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ عام 2004 وحتى عام 2020، وقد جرى العرف لديها طوال عمل المدعي أن تمنحه حافزا سنويا بعد نهاية كل عام مالي بصفة دورية ومنتظمة، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد الحافز السنوي لعام 2020 رغم مطالبته به.
وقدمت وكيلة المؤسسة المصرفية مذكرة بالرد طالبت فيها برفض الدعوى وقالت إن المقرر في محكمة التمييز بشأن المكافأة السنوية التي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة على الأجر، اعتبارها تبرعا منه وعدم التزامه بدفعها مؤداه عدم اعتبارها جزءاً من الأجر النقدي ما لم تكن مقررة في عقد العمل أو الأنظمة الأساسية للمنشأة، أو جرى عرف صاحب العمل على منحها لعمالة جميعا أو لفئة منهم على نحو مستمر، وفقا لقواعد موضوعية عامة وثابتة.
وأشارت الشيخة سلوى آل خليفة إلى نص عقد العمل المبرم بين المدعي والمدعى عليها بشأن الحوافز السنوية بأنها تمنح كمبالغ تقدرها المؤسسة استنادا على الوضع المالي وأداء العامل خلال الفترة المعينة، وقالت إن المسؤول المالي بالمؤسسة قد شهد بتحقيق المحكمة بأن البونس يتم صرفه والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وحتى يتم الموافقة على ذلك، يقوم مجلس الإدارة بفحص عدة عوامل، ومنها الميزانية التقديرية المرصودة للعام وكيفية الأداء في ذلك العام وفي الربع الأخير من السنة، ويتم عقد اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت لتقوم بعمل توصية بشأن صرف البونس لموظفي المؤسسة من عدمه، وأنه في عام 2020 لم يتم صرف البونس لكافة الموظفين بسبب الظروف الاقتصادية التي صاحبت جائحة «كورونا».
وحكمت المحكمة العمالية برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن المدعي على الحكم بالتمييز حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقالت في حيثيات الحكم إن ما خلص إليه الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويتفق والواقع وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه.