قضت المحكمة العمالية الكبرى بإلزام جامعة خاصة بسداد 7 آلاف دينار لعضو هيئة تدريس، مستحقات عمالية متأخرة له لدى الجامعة، وقالت المحكمة إنه لا ينال من حق العضو ما تمسكت به الجامعة بأن المدعي سافر للخارج ولم يستلم أجوره، وأمرت المحكمة بإلزام الجامعة بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد الذوادي وكيل المدعي إن موكله عضو بهيئة التدريس بالجامعة لفترة ناهزت 10 سنوات وقد تعاقد معها مقابل راتب مقدر بـ1600 دينار، إلا أنه وبعد انتهاء فترة عمله لدى المدعى عليها لم يتحصل على مستحقاته المالية وهي الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات وشهادة الخبرة.
ودفع الذوادي بنص البند 4 من الفقرة (ب) من المادة 40 من قانون العمل التي نصت على أنه "إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل".
من جانبها أكدت المحكمة على أنه ثبت لديها قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وانتهاءها من دون أن يحصل المدعي على راتب 17 يوماً من آخر شهر عمل له، ولما كانت الجامعة لم تثبت سدادها لأجر المدعي، فهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بسداد 693 ديناراً، مضافاً إليه الفائدة التأخيرية ولا ينال ما تمسك به المدعي عليها من أن المدعي سافر للخارج ولم يستلم أجوره، كون أن الواجب عليها متى أرادت تبرئة ذمتها اتباع الإجراءات التي قررها المشرع بشأن العرض والإيداع.
وحيث عن طلب بدل الإجازات السنوية فإن المقرر قانوناً استحقاق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، ولما كانت المحكمة ثبت لديها استحقاق المدعي لـ34 يوماً بما يقدر بتعويض مبلغ وقدره 970 ديناراً، وأشارت أنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الأولى الثلاث وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها ومن ثم تكون ملزمة بسداد 5667 ديناراً، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي 7330 ديناراً.
وقالت المحكمة في ختام حكمها، إنه تبين لها صدور حكم نهائي سابق لصالح الجامعة بإلزام المدعي بسداد ما يقرب من 3 آلاف دينار المتبقي من قرض تحصل عليه ومشتملات أخرى، وبإجراء المقاصة بين مستحقات الطرفين يكون المدعي مستحقاً بمبلغ 2268 ديناراً كمقابل مكافأة نهاية الخدمة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 693 ديناراً متخلف الأجر والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه لمدة ستة أشر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزداد بنسبة 1% عن كل شهر تأخير، وإلزامها بسداد 2268 مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 970 بدل إجازة سنوية وإلزامها بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد الذوادي وكيل المدعي إن موكله عضو بهيئة التدريس بالجامعة لفترة ناهزت 10 سنوات وقد تعاقد معها مقابل راتب مقدر بـ1600 دينار، إلا أنه وبعد انتهاء فترة عمله لدى المدعى عليها لم يتحصل على مستحقاته المالية وهي الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات وشهادة الخبرة.
ودفع الذوادي بنص البند 4 من الفقرة (ب) من المادة 40 من قانون العمل التي نصت على أنه "إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل".
من جانبها أكدت المحكمة على أنه ثبت لديها قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وانتهاءها من دون أن يحصل المدعي على راتب 17 يوماً من آخر شهر عمل له، ولما كانت الجامعة لم تثبت سدادها لأجر المدعي، فهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بسداد 693 ديناراً، مضافاً إليه الفائدة التأخيرية ولا ينال ما تمسك به المدعي عليها من أن المدعي سافر للخارج ولم يستلم أجوره، كون أن الواجب عليها متى أرادت تبرئة ذمتها اتباع الإجراءات التي قررها المشرع بشأن العرض والإيداع.
وحيث عن طلب بدل الإجازات السنوية فإن المقرر قانوناً استحقاق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، ولما كانت المحكمة ثبت لديها استحقاق المدعي لـ34 يوماً بما يقدر بتعويض مبلغ وقدره 970 ديناراً، وأشارت أنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الأولى الثلاث وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها ومن ثم تكون ملزمة بسداد 5667 ديناراً، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي 7330 ديناراً.
وقالت المحكمة في ختام حكمها، إنه تبين لها صدور حكم نهائي سابق لصالح الجامعة بإلزام المدعي بسداد ما يقرب من 3 آلاف دينار المتبقي من قرض تحصل عليه ومشتملات أخرى، وبإجراء المقاصة بين مستحقات الطرفين يكون المدعي مستحقاً بمبلغ 2268 ديناراً كمقابل مكافأة نهاية الخدمة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 693 ديناراً متخلف الأجر والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه لمدة ستة أشر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزداد بنسبة 1% عن كل شهر تأخير، وإلزامها بسداد 2268 مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 970 بدل إجازة سنوية وإلزامها بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة.