ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية مطلقة قبل الدخول برد 2500 دينار لخطيبها والمتمثل في نصف الصداق المدفوع لها، وقالت المحكمة إن المهر ينتصف إذا كان قبل الدخول ولا فرق أن يكون الرفض من قِبَلهما معاً أو من قِبَل الزوجة أو الزوج. وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية لولوة أحمد قائد وكيلة المدعي الزوج في أن موكلها قد عقد على المدعى عليها عقد زواجه في أبريل 2021 وتم الطلاق في أغسطس 2022، وقدم لها صداقاً بقيمة 5 آلاف دينار، وقد امتنعت المدعى عليها عن رد نصف الصداق المسمى بينهما لكونه لم يدخل بها، إلا أن الزوجة حضرت أمام المحكمة وأكدت حدوث خلوة بينهما أثناء ما كانا في فترة الخطوبة. وأشارت المحامية قائد إلى نص المادة 92 من قانون الأسرة الفقرة أ- والتي تنص على «تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإلا فلها متعة الصداق وتقدر بنصف مهر مثيلاتها»، وقالت إن المقرر فقهاً أن ينتصف المهر إذا كان قبل الدخول. ونوهت المحكمة إلى قوله تعالى «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير»، وقالت المحكمة إن المقرر قانون وعملاً بالمادة 32 الفقرة ب من قانون الأسرة والتي تنص على «يجب الصداق بالعقد الصحيح، وتستحق الزوجة الصداق كله بالدخول بها دخولاً حقيقياً / ووفقاً للفقه السني تستحقه بالوفاة أيضاً».