أيمن شكل
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون يهدف لفرض عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، وصلت إلى علمه بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية إذا امتنع عن التبليغ، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.
وأبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون واقترحت إعادة النظر في تقدير العقوبة السالبة للحرية المقررة لتكون أكثر تناسباً، ولتتسق مع نظيرتها المقررة في المادة 230 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه. ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته».
واتفقت الحكومة مع هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن ضرورة ربط التبليغ عن الواقعة بإطار زمني محدد وعدم التأخر في التبليغ خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، واقترحت أن يكون النص: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز ألفي دينار كل مكلف بالتبليغ بموجب المادة (8) من هذا القانون، إذا امتنع عن التبليغ عن واقعة عنف أسري خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بها بحكم عمله أو مهنته، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بواقعة عنف أسري نشأ عنها وفاة أو عاهة مستديمة).
وأشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن مشروع القانون يسد الفراغ التشريعي في قانون الحماية من العنف الأسري، ولا يخالف الدستور أو القوانين القائمة المعمول بها، فيما اتفقت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي على مشروع القانون والتعديل المقترح.
ويهدف مشروع القانون لإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، ومعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، لاكتشاف أكبر عدد ممكن من حالات العنف الأسري الواقعة في المجتمع وتحريك الدعاوى الجنائية على مرتكبيها.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون يهدف لفرض عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، وصلت إلى علمه بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية إذا امتنع عن التبليغ، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.
وأبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون واقترحت إعادة النظر في تقدير العقوبة السالبة للحرية المقررة لتكون أكثر تناسباً، ولتتسق مع نظيرتها المقررة في المادة 230 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه. ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته».
واتفقت الحكومة مع هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن ضرورة ربط التبليغ عن الواقعة بإطار زمني محدد وعدم التأخر في التبليغ خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، واقترحت أن يكون النص: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز ألفي دينار كل مكلف بالتبليغ بموجب المادة (8) من هذا القانون، إذا امتنع عن التبليغ عن واقعة عنف أسري خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بها بحكم عمله أو مهنته، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بواقعة عنف أسري نشأ عنها وفاة أو عاهة مستديمة).
وأشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن مشروع القانون يسد الفراغ التشريعي في قانون الحماية من العنف الأسري، ولا يخالف الدستور أو القوانين القائمة المعمول بها، فيما اتفقت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي على مشروع القانون والتعديل المقترح.
ويهدف مشروع القانون لإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، ومعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، لاكتشاف أكبر عدد ممكن من حالات العنف الأسري الواقعة في المجتمع وتحريك الدعاوى الجنائية على مرتكبيها.