حسن الستري


أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة (ج) إلى المادة 10 من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002.

ويتضمن المقترح أن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها.

ويهدف المشروع إلى إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تديرها وتستثمرها شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة؛ وذلك ليسهل معرفة مركزها المالي، وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية العامة كما وافقت عليها السلطة التشريعية.

كما يهدف، للمساهمة في زيادة حصيلة الميزانية العامة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، والأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني في الحساب العمومي للدولة، فضلاً عن حصة الدولة من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم فيها بنسبة من رأسمالها، والاستفادة من هذه الأموال في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة، وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة.

وارتأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إعادة النظر في الاقتراح بقانون المشار إليه لعدم إمكانية تطبيقه بصيغته المذكورة سواء من الناحية العملية، أو القانونية.

وفي ما يتعلق بإيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، بررت ذلك بأن إيرادات كافة الوزارات والجهات الحكومية بما فيها الهيئات المحلية والمؤسسات العامة تخضـع للرقابة الكافية من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهي تتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة إيراداتها بكفاءة وفعالية وبصـورة اقتصادية وبشفافية، ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته.

وتسري أحكام قانون الميزانية العامة على كافة الوزارات والجهات الحكومية بما في ذلك الهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسـسـات عامة، كما تسـري على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية، وذلك دون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها.

وتلتزم كافة الهيئات والمؤسـسـات العامة المشار إليها في الاقتراح بقانون بالفعل بإيداع إيراداتها في الحسـاب العمومي، ما لم تكن من الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة التي يكون لها حساب خاص بها للإيرادات والمصروفات وفقاً للقانون المنظم لها والذي تكون له الأولوية في التطبيق عند التعارض مع قانون الميزانية العامة.

أما في ما يتعلق بأيلولة أرباح الشركات الحكومية إلى الحساب العمومي، ذكرت الوزارة أنها تقوم الوزارة في إطار الإعداد لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة في كل دورة ميزانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشركات الحكومية لموافاتها بتقدير عوائد الأرباح «إن وجدت»، ليتم رصدها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للدولة، ومن ثَم إيداعها ضمن الحساب العمومي.

وبينت أن سياسة توزيع الأرباح في كل سنة مالية تحكمها عدة عوامل واعتبارات تختلف من سنة إلى أخرى، ولا يمكن قصر هذه الاعتبارات على تجنيب الاحتياطي القانوني فقط، وإن إدراج صافي أرباح الشركات كما نص عليه الاقتراح بقانون يغفل مضمون وأهداف الاستقلالية للشركات الحكومية التي يتم إدارتها وفقاً لأسس تجارية، ولتحقيق أغراض متعددة.

وذكرت الوزارة أن الشركات الحكومية تقوم بتحقيق أهداف الاقتراح بقانون المتعلقة بتطوير وتنمية المملكة وتحسين الخدمات والمرافق في أثناء عملها المعتاد، ولكن بصورة اقتصادية وتنافسية، كما سيتعذر على الحكومة إلزام الشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة مساهمة صغيرة بتوزيع كامل الأرباح الصافية للشركة حتى يمكن إيداع نصيب الحكومة منها ضمن الحساب العمومي للدولة، فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء لقانون الشركات التجارية الذي ينظم قواعد إعداد الحسابات المالية وإقرار وتوزيع أرباحها من قبل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية.

من جانبها، أكدت شركة ممتلكات البحرين القابضة، أنها لا تتفق مع الفقرة المقترح إضافتها مع أحكام قانون الميزانية العامة، وقد يتعارض تطبيق الاقتراح مع الطبيعة القانونية والتجـاريـة لشـركـة ممتلكات والشركات التابعة لها، حيث تنظم أحكام النظم الأساسية لهذه الشركات أرباح الشركة وكيفية التصرف فيها، وتحدد النسبة في الأرباح الصافية لممتلكات التي تحول إلى الميزانية العامة للدولة بقرار من المساهم ممثلاً في الحكومة، بالتوافق مع مجلس النواب، وقد التزمت شركة ممتلكات بالمساهمة في الميزانية العامة للدولة خلال الست سنوات الماضية بمبلغ إجمالي يساوي 120 مليون دينار.

وخلصت الشركة، إلى أن الاقتراح بقانون لا ينسجم مع الطبيعة التجارية والاستثمارية لشركة ممتلكات، حيث يتم التصرف في أرباح الشركة والشركات التابعة لها وفقاً لنظامها الأساسي وبما يتماشى مع طبيعتها التجارية، وأن تطبيقه من شأنه أن يؤدي إلى التأثير سلباً على حسن سير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها والحد من قدرتها على التخطيط لمستقبل استدامتها وتنافسيتها، والإضرار بسمعة الشركة من حيث عدم سيطرة مجلس إدارتها على القرارات اللازمة لإدارة الشركة والتأثير على استقلاليتها التي كفلها القانون، إضافة لتراجع ثقة المستثمرين في الشركة وتفويت فرص وشراكات استثمارية مجدية تسهم في نمو الشركة وازدهارها.