ألغت محكمة التمييز حكماً يبرئ ذمة زوج من مبالغ متخلفة لنفقة ابنيه وبدل سكنهما الصادر بهما ملف تنفيذ، وقالت المحكمة إنه ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى تكون له حجية ملزمة للقاضي والخصوم جميعا لتعلقها بالنظام العام تحول دون نظر النزاع مرة أخرى.وتتحصل وقائع الدعوى في ما ذكرته المحامية غادة صليبيخ وكيلة الزوجة في أن الزوج كان قد أقام دعواه الابتدائية بطلب القضاء له ببراءة ذمته من المبالغ المتخلفة بشأن النفقة وبدل السكن والمنفذ بها بموجب ملف التنفيذ والبالغ قدرها -/1865 دينارا وذلك لأن الأبناء كان مقيمين لديه وهو من كان يتولى الإنفاق عليهم عن فترة المطالبة وذلك حتى صدور الحكم الحاصل بتاريخ 6-10-2021 وعليه فلا تستحق الزوجة مبلغ النفقة المحكوم به والذي ترصد في ملف التنفيذ.وحكمت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى ببراءة ذمة المدعي من النفقات المطالب بها بموجب اتفاقية الصلح فطعنت عليه بالاستئناف حيث حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وذلك تأسيساً على سند من القول أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكين الطرفين إثبات دعواهما وحيث إن المحكمة استمعت لشهود المدعي الذين شهدا بأن الأبناء كانوا يقيمون مع المدعي طوال فترة المطالبة وأنه كان يقوم بالنفقة الواجبة على الأبناء.وطعنت الزوجة بالتمييز على الحكم وقالت وكيلتها المحامية صليبيخ إن المطعون ضده ذاته أشار في طلباته في صدر لائحة الدعوى إلى أن المبلغ المقضي به كبدل سكن عن الفترة من 3-6-2021، وعليه فإن بدل السكن المقضي به للطاعنة، والذي طلب المطعون ضده براءة ذمته منه مسبباً براءة تلك الذمة على أن الأولاد كانوا يقيمون معه، وأن الأدلة المقدمة في الدعوى والتي عولت عليها محكمة الموضوع بدرجتيها أثبتوا أن الأولاد كانوا يقيمون مع المطعون ضده قبل عام 2021، وقبل النزاع، وهو ما يثبت فساد محكمة الموضوع بدرجتيها في قضائها ببراءة ذمة المطعون ضده عن فترة قضي فيها ببدل السكن بعد انتقال الأبناء للإقامة الكاملة مع المدعى عليها (الطاعنة).كما لفتت صليبيخ إلى أن الإقامة السابقة على هذا التاريخ لم تكن مع المطعون ضده كاملة، وإنما كانت لفترات متقطعة وكان الأبناء يقيمون مع الطاعنة كما شهد بذلك شاهدا الطاعنة.وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام الصادرة بالنفقات ذات حجية مؤقتة وتظل حجيتها قائمة ما دامت ظروف الحكم بها لم تتغير والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون، والنفقة المفروضة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن القضاء النهائي يكتسب قوة الأمر المقضى فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ولازمة للحكم، ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى تكون له حجية ملزمة للقاضي والخصوم جميعا لتعلقها بالنظام العام تحول دون نظر النزاع مرة أخرى.وقضت المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.