برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بائع عسل متجولاً من تهمة التسبّب بإزعاج سيدة والتعرّض لها بما يخدش حياءها بإرسال رسائل على رقم هاتفها.

وكانت السيدة قد تقدّمت ببلاغ أشارت فيه إلى أنها توجهت لمحل بيع مفروشات واشترت منهم سجادة، فقام المتهم بتوصيل البضاعة لسيارتها وطلب منها رقم هاتفها لتدوينه في الفاتورة، إلا أنها تفاجأت به يتواصل معها ويرسل لها رسائل تخدش حياءها، وقدّمت رقم الهاتف الذي استلمت منه تلك الرسائل ضمن البلاغ.

وبمواجهته أنكر المتهم ما أسند إليه، مشيراً إلى أن الرقم الذي أرسلت منه تلك الرسائل يعود إليه بالفعل، ولكنه لا يضع له رمز حماية ويسكن في سكن عمال به العديد من الأشخاص، كما أنه بائع عسل متجول ويتردد في بعض الأحيان على محلات تجارية بالسوق الشعبي ليستريح قليلاً ويشحن هاتفه.

ودفعت المحامية مريم الخاجة وكيلة المتهم بعدم صلته بالواقعة بحسب أقوال المجني عليها والتي أفادت بأنها قامت بإعطاء رقم هاتفها لشخص وذكرت اسمه والذي يختلف عن اسم المتهم، وقد تبيّن وجود بائع بنفس الاسم بالمحل، فيما أكدت المحامية الخاجة أن المجني عليها لم تتعرّف على المتهم عند عرض صورته عليها، وقالت إن الأوراق قد خلت مما يفيد علم المتهم بشرائها سجادة من المحل، ولو تحقق جدلاً فإن الجاني تحدث معها عن قدرته في تخفيض السعر أو إرسال مبلغ لها.

وفي حيثيات الحكم أكدت المحكمة أنها قد محّصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الإثبات، وترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية، على نحو لا يمكنها معه الجزم بارتكاب المتهم للواقعة، ويتعيّن القضاء ببراءة المتهم عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.