ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها المُنعقد برئاسة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وبحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.
واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية للحكومة الموقرة ومرئيات الجهات المعنية الأخرى بخصوص مشروع القانون، وكذلك على تقرير مجلس النواب ودراسات تشريعية مقارنة من قوانين لدول أخرى مماثلة للمشروع.
وبحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.
واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية للحكومة الموقرة ومرئيات الجهات المعنية الأخرى بخصوص مشروع القانون، وكذلك على تقرير مجلس النواب ودراسات تشريعية مقارنة من قوانين لدول أخرى مماثلة للمشروع.