ألزمت المحكمة الكبرى المدنية قائد سيارة وشركة تأمين بالتضامم بأن يؤديا لشخص أصيب بعجز بنسبة 40% جراء حادث مروري، مبلغ 25 ألف دينار والفائدة القانونية بواقع 3% سنويا حتى السداد التام، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة واللجنة الطبية المنتدبة.
وكان المدعي قد أصيب في حادث مروري بتاريخ 27 يوليو 2022 وذلك بسبب خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية، وأثناء قيادته للسيارة على الشارع العام بمنطقة الهملة وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة وبصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر مما أدى لاصطدامه في جسم المجني عليه وأحدث به إصابات بالرأس والعنق والصدر والرجل اليمنى واليسرى، وصدر حكم جنائي بإدانة المدعى عليه الأول ولم يستأنف الحكم ما يعني أنه صار حكماً باتاً.
وتقدم وكيل المدعي المحامي محمد المهدي بدعوى أمام المحكمة المدنية طلب فيه الحكم بإلزام المدعى عليهما المتسبب في الحادث وشركة التأمين، أن يؤديا للمدعي مبلغ 30 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه جراء ذلك الحادث، حيث بينت اللجنة الطبية المنتدبة من قبل المحكمة أن المدعي يعاني من إصابة في الرأس مع كسر في عظم الصدغية للجمجمة في الجهة اليمنى مع رضوض دماغية متعددة صغيرة ودلالة لوجود إصابة محورية منتشرة في العصب، تمت معالجتها تحفظياً وكسر في عظم الفك السفلي الأيسر عولج جراحياً، كما استدعت إصابته إلى دخوله للعناية المركزة وتعرضه لالتهاب رئوي أثناء إقامته في العناية المركزة، نتج عن ذلك ألم بموضع الإصابات وتأثر في الحالة العقلية من ناحية الإدراك والذاكرة مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لبعض الأنشطة الحياتية ونوبات صرع بالرغم من مواصلة العلاج وخدران في الجهة اليمنى من الوجه، وقدرت اللجنة الطبية المختصة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث ب40% من العجز الكلي.
وقالت المحكمة إنها اطمأنت لتقرير اللجنة الطبية وتأخذ به وتقدر التعويض الجابر للضرر المادي بمبلغ 24 ألف دينار نظرا لطبيعة الإصابات وأماكنها وما استلزمه العلاج من تدخل جراحي، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قد أصابه الخوف والهلع جراء الحادث ويستحق تعويضا أدبيا بقيمة ألف دينار.
وكان المدعي قد أصيب في حادث مروري بتاريخ 27 يوليو 2022 وذلك بسبب خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية، وأثناء قيادته للسيارة على الشارع العام بمنطقة الهملة وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة وبصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر مما أدى لاصطدامه في جسم المجني عليه وأحدث به إصابات بالرأس والعنق والصدر والرجل اليمنى واليسرى، وصدر حكم جنائي بإدانة المدعى عليه الأول ولم يستأنف الحكم ما يعني أنه صار حكماً باتاً.
وتقدم وكيل المدعي المحامي محمد المهدي بدعوى أمام المحكمة المدنية طلب فيه الحكم بإلزام المدعى عليهما المتسبب في الحادث وشركة التأمين، أن يؤديا للمدعي مبلغ 30 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه جراء ذلك الحادث، حيث بينت اللجنة الطبية المنتدبة من قبل المحكمة أن المدعي يعاني من إصابة في الرأس مع كسر في عظم الصدغية للجمجمة في الجهة اليمنى مع رضوض دماغية متعددة صغيرة ودلالة لوجود إصابة محورية منتشرة في العصب، تمت معالجتها تحفظياً وكسر في عظم الفك السفلي الأيسر عولج جراحياً، كما استدعت إصابته إلى دخوله للعناية المركزة وتعرضه لالتهاب رئوي أثناء إقامته في العناية المركزة، نتج عن ذلك ألم بموضع الإصابات وتأثر في الحالة العقلية من ناحية الإدراك والذاكرة مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لبعض الأنشطة الحياتية ونوبات صرع بالرغم من مواصلة العلاج وخدران في الجهة اليمنى من الوجه، وقدرت اللجنة الطبية المختصة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث ب40% من العجز الكلي.
وقالت المحكمة إنها اطمأنت لتقرير اللجنة الطبية وتأخذ به وتقدر التعويض الجابر للضرر المادي بمبلغ 24 ألف دينار نظرا لطبيعة الإصابات وأماكنها وما استلزمه العلاج من تدخل جراحي، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قد أصابه الخوف والهلع جراء الحادث ويستحق تعويضا أدبيا بقيمة ألف دينار.