صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت اليوم حكمها بمعاقبة متهم بحبسه ستة أشهر وتغريمه خمسمائة دينار عما نسب إليه من اتهام، وتبرئة شريكتيه لاحتيالهم على صندوق العمل "تمكين" بغية التحصل على مبالغ برنامج دعم الأجور، وذلك دون وجه حق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من صندوق العمل "تمكين" مفادها توصلهم لقيام المتهم -مالك إحدى الشركات- بتحرير عقد عمل وهمي مع موظفات للعمل بشركته فيما يُعرف باسم (التوظيف الوهمي)، وإيداع مبالغ في حساباتهما البنكية ومطالبتهما بردها إليه بغية إتمام إجراءات صرف مبالغ الدعم، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الصغرى، والتي أصدرت الحكم المتقدم أعلاه، وتعكف النيابة العامة على دراسة أسباب البراءة والطعن عليها.
وإذ تنوه رئيس النيابة بخطورة التوظيف الوهمي وانعكاساته على أطراف تلك العلاقة الوظيفية المزيفة، والتي قد تجعلهم تحت طائلة العقاب، معولةً في الوقت ذاته على وعي الجمهور وإدراكه للسلوكيات التي تشكل مخالفة لأحكام القانون من جانب، وشروط صرف الدعوم لدى جهات الدولة من جانبٍ آخر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من صندوق العمل "تمكين" مفادها توصلهم لقيام المتهم -مالك إحدى الشركات- بتحرير عقد عمل وهمي مع موظفات للعمل بشركته فيما يُعرف باسم (التوظيف الوهمي)، وإيداع مبالغ في حساباتهما البنكية ومطالبتهما بردها إليه بغية إتمام إجراءات صرف مبالغ الدعم، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الصغرى، والتي أصدرت الحكم المتقدم أعلاه، وتعكف النيابة العامة على دراسة أسباب البراءة والطعن عليها.
وإذ تنوه رئيس النيابة بخطورة التوظيف الوهمي وانعكاساته على أطراف تلك العلاقة الوظيفية المزيفة، والتي قد تجعلهم تحت طائلة العقاب، معولةً في الوقت ذاته على وعي الجمهور وإدراكه للسلوكيات التي تشكل مخالفة لأحكام القانون من جانب، وشروط صرف الدعوم لدى جهات الدولة من جانبٍ آخر.