سيد حسين القصاب
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة لمجلس النواب بالموافقة بالإجماع على الاقتراحات برغبة (بصيغتها المعدلة) بشأن تعديل شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية، والاقتراح الأول المقدم من النائب محمد موسى، والاقتراح الثاني المقدم من النواب: محمد المعرفي، ومحمد الرفاعي، وخالد بوعنق، وزينب عبدالأمير، وجميل ملا حسن، والاقتراح الثالث المقدم من النائب محمد المعرفي.
وتقدمت اللجنة بصيغة توافقية معدلة وموحدة للاقتراحات الثلاثة بعد دمجها في اقتراح واحد أكثر تحديداً، وينص الاقتراح على رفع الحد الأقصى للراتب كشرط للانتفاع بجميع الخدمات الإسكانية من 1200 دينار إلى 2000 دينار، وذلك لتحقيق المنفعة العامة وخدمة ذوي الدخل المحدود الذين خصهم الدستور بالفقرة (و) من مادته التاسعة.
وأشارت اللجنة إلى رفع سن الانتفاع في برنامج تمويل السكن الاجتماعي (مزايا) إلى (40) سنة، وذلك لتمكين أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الاستفادة من هذا البرنامج، بالإضافة إلى تثبيت الدعم للمنتفعين من برنامج (مزايا) وعدم إخضاع رواتبهم لتقييم دوري كل سنتين لإعادة تحديد الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة، الأمر الذي يقتضي معه إلغاء المادة (51) من القرار (909) لسنة 2015م.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة لمجلس النواب بالموافقة بالإجماع على الاقتراحات برغبة (بصيغتها المعدلة) بشأن تعديل شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية، والاقتراح الأول المقدم من النائب محمد موسى، والاقتراح الثاني المقدم من النواب: محمد المعرفي، ومحمد الرفاعي، وخالد بوعنق، وزينب عبدالأمير، وجميل ملا حسن، والاقتراح الثالث المقدم من النائب محمد المعرفي.
وتقدمت اللجنة بصيغة توافقية معدلة وموحدة للاقتراحات الثلاثة بعد دمجها في اقتراح واحد أكثر تحديداً، وينص الاقتراح على رفع الحد الأقصى للراتب كشرط للانتفاع بجميع الخدمات الإسكانية من 1200 دينار إلى 2000 دينار، وذلك لتحقيق المنفعة العامة وخدمة ذوي الدخل المحدود الذين خصهم الدستور بالفقرة (و) من مادته التاسعة.
وأشارت اللجنة إلى رفع سن الانتفاع في برنامج تمويل السكن الاجتماعي (مزايا) إلى (40) سنة، وذلك لتمكين أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الاستفادة من هذا البرنامج، بالإضافة إلى تثبيت الدعم للمنتفعين من برنامج (مزايا) وعدم إخضاع رواتبهم لتقييم دوري كل سنتين لإعادة تحديد الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة، الأمر الذي يقتضي معه إلغاء المادة (51) من القرار (909) لسنة 2015م.