أيمن شكل البوعينين: رعاية وحماية الطفل في مقدمة أولويات المشرع البحرينيتحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وبحضور السفير البريطاني في البحرين أليستر لونغ، وخبيرة العدالة الجنائية في مؤسسة «نايكو» باولا جاك، دشنت النيابة العامة الدليل الاسترشادي لآلية سماع أقوال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي.وأكد النائب العام في كلمته أن رعاية وحماية الطفل في مقدمة أولويات المشرع البحريني وموضع اهتمامه، حيث عملت المملكة على تحديث قوانينها ودعم مؤسساتها إلى أقصى حد ممكن من أجل الإحاطة التامة باحتياجات الطفل وتوفير الأجواء الصحية والنفسية المناسبة لتنشئته، كما لم يفوت المشرع تنظيم المعاملة الجنائية للطفل بما يتناسب وظروفه الشخصية والعمرية وصولا إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال والذي يحتل مرتبة متقدمة إقليمياً ودولياً، بما تضمنه من تنظيم دقيق وملم.وقال إن هذا القانون بمحتواه المستنير قاد النيابة العامة إلى ضرورة إصدار دليل استرشادي ليعالج فرعاً مهماً من أصول المعاملة الجنائية للأطفال، وينظم إجراءً أساسياً في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، على نحو يراعي طبيعة شخصية الطفل عند سؤاله وسماع أقواله في وقائع الاعتداء الجنسي.وأشار النائب العام إلى حرص النيابة على تجنيب الطفل أية مؤثرات سلبية على تنشئته، وما قد يتعرض لها بسبب تلك الإجراءات وللحد من تكرار سماع أقوال الطفل، في قضايا الاعتداء الجنسي مراعاةً لطبيعة شخصيته وبغية تلافي أية مضار نفسية قد يتعرض لها بسبب التحقيق معه.من جانبه أكد السفير البريطاني أليستر لونغ أهمية الدليل، معرباً عن فخره بالتواجد في مملكة البحرين، وأشار إلى أن سفارة المملكة المتحدة قد ساهمت بجزء بسيط في الدليل الاسترشادي، وثمن جهود الجهات التي قامت عليه والمشاركون بخبراتهم فيه.وقال إن مملكة البحرين لديها نهج متميز في إجراءات العدالة الإصلاحية وخاصة فيما يتعلق بمجال حماية الطفل، وهو ما لمسه منذ حضوره إلى المملكة قبل 3 أشهر فقط.بدورها أعربت الخبيرة بولا جاك عن فخرها بالعمل مع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها النيابة العامة لإنجاز هذه الدليل الاسترشادي، منوهة بتاريخ تدشينه والذي يتزامن مع اليوم العالمي للطفل.وأكدت أن هذا الدليل يظهر التزام مملكة البحرين بتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل، وقالت إن الأمم المتحدة أشادت بجهود البحرين وقالت إنها تستطيع أن تكون مثالاً ساطعاً في المنطقة ودولة رائدة على المستوى الدولي في هذا المجال، فيما لفتت إلى أن الآلية الخاصة بسماع أقوال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي، ستخفض الضرر للمجني عليهم، وتسرع من عملية التعافي من الضرر. ويفصل الدليل الاسترشادي آلية سؤال الطفل المجني عليه والمعرض للخطر، حيث يؤكد على أهمية مرحلة الإبلاغ عن الجريمة والتي يتوقف عليها صحة وسلامة سير الدعوى في المستقبل، ويشير إلى الجهات التي خولها القانون صلاحية تلقي البلاغات من الجمهور، وهي الإدارات الأمنية ومركز حماية الطفل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وهو ما يتطلب الحرص التام بشأن جودة الدليل والإجراءات المتخذة بهدف الحد من الآثار السلبية لتلك الإجراءات على الطفل وعلى رأسها سؤاله.ويشدد الدليل الاسترشادي على عدم سؤال الطفل المجني عليه في جريمة الاعتداء الجنسي ولو ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى، ويكتفى في تلقي البلاغ بسماع أقوال ولي الأمر أو القائم على شؤون الطفل والمسؤول عنه، وكذلك من قد يرى سماع أقواله من ذويه.وفي المرحلة الثانية يتم المبادرة بإخطار النيابة العامة فوراً بالواقعة هاتفياً أو عن طريق النموذج الإلكتروني الموحد، والذي يتضمن موجزاً للجريمة والبيانات الأساسية المتعلقة بها ومرتكبها، مع مراعاة إخطار مركز حماية الطفل في ذات الوقت.ويتم في المرحلة الثالثة مباشرة الصلاحيات الأخرى المقررة لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في شأن سماع أقوال الشهود ومن لديه معلومات، وأخذ الإيضاحات اللازمة، وما يخوله القانون من سلطات القبض والتفتيش وضبط الأشياء والأدوات وإجراء المعاينات والاستعانة بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة.وفي المرحلة الرابعة يتم إنجاز الإجراءات السابقة وعرض المحاضر ومرفقاتها على النيابة العامة، لتبدأ مرحلة التحقيق وإصدار القرارات الأولية اللازمة لحين تولي التحقيق، ومن ثم المعاينات وندب الخبراء وسماع أقوال الشهود، واتخاذ إجراءات الحماية وتوفير الرعاية للطفل.ويفصل الدليل آلية سماع أقوال الطفل المجني عليه لمرة واحدة، بالاستعانة بغرفة التحقيق الخاصة ليتم تسجيل الجلسة صوتياً ومرئياً إلى جانب تدوين محضر التحقيق واعتبار التسجيل من مرفقات القضية مع الاحتفاظ بنسخة منه لدى النيابة، يمكن للمحكمة من خلال رابط إلكتروني الاطلاع عليها، ويراعى عند سؤال الطفل إشراك الباحثة الاجتماعية في التحقيق بحسب الأحوال.ويتطرق الدليل إلى مرحلة المحاكمة حيث يوصي بمراعاة عدم استدعاء الطفل المجني عليه والاكتفاء بالتصوير المرئي الخاص بسؤاله، وإن استدعت ظروف الدعوى سماع أقواله، فيتم ذلك عن طريق الاتصال التقني في غرفة مهيأة بمبنى النيابة، مع مراعاة إخفاء هوية المجني عليه.