أيمن شكل


أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986، بشأن تنظيم السياحة بمنح هيئة البحرين للسياحة والمعارض الصلاحية لفرض جزاءات إدارية بحق من يخالف قانون السياحة والقرارات المنفذة لأحكامه، ونشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها.

وأوضحت وزارة السياحة مبررات الاستعجال في التعديلات بحاجتها لرفع مستوى القطاع السياحي بما يقارب نسبة 11.4%، وعدم سماح القانون السابق بغلق المنشأة والاكتفاء بالإحالة للنيابة العامة.

ويتضمن المرسوم بقانون كذلك، تحديد المخالفات التي تترتب عند ارتكابها غرامات إدارية، وتعديل الغرامات المقررة في المادة 11 مكرر، وتنظيم موضوع التظلم إلى الوزير في أي قرار يصدر استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986.

وتتدرج الجزاءات الإدارية الورادة في التعديل، بأن تصدر هيئة البحرين للسياحة والمعارض قرارات الإنذار، ومن ثم وضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، وخفض تصنيف المنشأة السياحية، ووقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها ي المنشأة السياحية مؤقتا بما لا يجاوز 3 أشهر، وغلق المنشأة السياحية جزئيا أو كليا لحين زوال أسباب المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتوقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي بما لا يجاوز 100 دينار يوميا، للمخالفة الأولى و 200 دينار لتكرار المخالفة خلال 3 سنوات وبما لا يجوز مجموع الغرامات 20 ألف دينار، وأخيرا توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز 30 ألف دينار.

ويهدف التعديل لتنظيم القطاع السياحي بشكل يتلاءم مع الحاجة المستمرة للتطوير وتوفير بيئة سياحية موثوقة، وكذلك سد الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الإدارية المتدرجة التي تسهم في ضبط المخالفات التي تضر بقواعد السياحة الوطنية وتضر بسمعتها.

كما يهدف إلى تركيز الجهود على الوضع السياحي باعتباره قطاعا واعدا لرفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وبما يتماشى مع إستراتيجية السياحة لمملكة البحرين.