خلال محاضرة «إضاءات قانونية»..

طالبت أستاذة القانون المدني المساعد بكلية حقوق جامعة البحرين الدكتورة أروى عبداللطيف الشيخ بسن تشريع يقنن عقد الهبة في مملكة البحرين، مشيرة إلى وجود فراغ تشريعي في هذا الجانب، بالمقارنة مع التشريعات المقارنة في الدول العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني ضمن برنامج إضاءات قانونية، حيث سلطت الدكتورة أروى الضوء على المعمول به في المحاكم الشرعية بشأن عقد الهبة، ونوهت بتعريف عقد الهبة، من الناحية الفقهية، بأنه تمليك الإنسان ماله لغيره بلا عوض، حيث يكون معطي المال هو الواهب وقابله «موهوب له» والمال محل العقد «الهبة».

كما تطرقت الدكتورة أروى إلى أنواع الهبة وهي: الهبة المباشرة وغير المباشرة والمستترة التي تأتي من خلال عقد آخر لا يوضح أنها هبة، وكذلك «هبة المكافآت» والتي تُعطى مقابل خدمة، والهبة للحصول على منفعة معنوية أو أدبية، مثل إنشاء مسجد أو مدرسة أو مستشفى باسم الواهب.

وأشارت إلى خصائص عقد الهبة وقالت إنه عقد يحدث بين الأحياء وبالتالي يحتاج إلى قبول وإيجاب بين الطرفين، ولا ينعقد بالإرادة المنفردة وهو ما يميزه عن الوصية، ولا يجوز الرجوع عن الهبة بالإرادة المنفردة إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون.

وأضافت: «الهبة هي تصرف الواهب في مال دون مقابل، ويمكن للواهب أن يضع شرطاً على الموهوب، للقيام بالتزام معين، فيما تتمثل أركان عقد الهبة في التراضي والذي يصح بأهلية الواهب والموهوب له، والإيجاب والقبول، أما المحل في عقد الهبة فإنه ينقسم إلى قسمين وهما المال الموهوب، ووجوده حيث يبطل عقد الهبة للشيء الموهوب إذا كان في المستقبل».

وأوضحت الدكتورة أروى أن من حق الواهب أن يهب مالاً شائعاً في تشريعات كثيرة، إلا أن المشرع البحريني حدد مسألة المال الشائع غير القابل للفرز في المادة 788 من القانون المدني والتي نصت على «إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع فلا يكون لتصرفه أثر فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة من نصيب الشريك المتصرف».

وحول تسجيل الهبة لفتت الدكتورة أروى إلى قرار وزير العدل الخاص بإصدار وثيقة هبة شرعية من قبل قاضي الإجراءات الشرعية، وهي وثيقة رسمية يثبت فيها الهبة، وأشارت إلى أن الوثيقة الخاصة بهبة العقارات تكون صلاحيتها سنة واحدة ليتم تسجيلها في التسجيل العقاري ويحق تجديدها سنة أخرى لدى القاضي.

وتطرقت إلى التزامات أطراف عقد الهبة حيث يلتزم الواهب بتسليم الموهوب ونقل ملكيته، وضمان الاستحقاق في حال كانت الهبة بعوض، وضمان العيوب الخفية والذي يكون في الهبة بعوض. وحول الرجوع عن الهبة، قالت إنه يتضمن 3 اتجاهات، حيث لا يجوز في الاتجاه الأول الرجوع في الهبة لأن الهبة عقد تمليك لازم، والاتجاه الثاني يجيز الرجوع في الهبة إلا إذا كانت الهبة لذي محرم أو حصل مانع من موانع الرجوع، والاتجاه الثالث جواز الرجوع في الهبة إلا في حالة واحدة وهي حالة هبة الوالد لولده.

واختتمت بالتنويه بأن المشرعين في الدول العربية والأجنبية قد قننوا عقد الهبة إلا البحرين، وهناك فراغ تشريعي في هذه الشق، ودعت لتقنين عقد الهبة في التشريعات البحرينية.