يناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى)ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية -بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.وقررت اللجنة إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على النحو التالي "تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية".وجاء ضمن مبررات اللجنة في إعادة صياغة المادة، أن الغاية من مشروع القانون والإضافة التي جاء بها سوف تتحقق لو اقتصرت صياغة المادة على إلزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتواكب بذلك المستجدات التشريعية التي تمثلت بصدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وما تضمنته المادة الأولى منه من دمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية، فيتحقق الغرض الذي من أجله تم تقديم فكرة مشروع القانون، فيبسط مجلسا الشورى والنواب رقابتهما على هذا الصندوق حفاظًا على المال العام نظرًا لكون موارده تتكون من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقًا للقوانين ذات الصلة.