عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، اجتماعها برئاسة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، لبحث التقرير التكميلي لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، تدارست اللجنة مذكرة قانونية بشأن مشروع القانون، واستأنست بملاحظات ومرئيات السادة أعضاء المجلس بناء على ما جرى مناقشته خلال عرض التقرير بشأنه في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها التكميلي لمشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته مجددًا في إحدى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.
وخلال الاجتماع، تدارست اللجنة مذكرة قانونية بشأن مشروع القانون، واستأنست بملاحظات ومرئيات السادة أعضاء المجلس بناء على ما جرى مناقشته خلال عرض التقرير بشأنه في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها التكميلي لمشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته مجددًا في إحدى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.