حسن الستري
غربال يحسم جدلاً استمر أكثر من ساعتين
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون يهدف الى مُعاقبة من يمتنع عن الالتزام بواجب التبليغ عن أي واقعة عنف أسري عَلم بها، وانتهى المجلس إلى رفض المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري بالتوافق مع مجلس النواب.
وتمحور الجدل حول وجود فراغ تشريعي، إذ إن المادة الثامنة من القانون تلزم بالتبليغ على كل من علم، إلا أن القانون يخلو من نص عقابي، الأمر الذي يستلزم وجود المشروع.
ودفعت لجنة شؤون المرأة والطفل في تقريرها بأن مشروع القانون يخالف السياسة التشريعية المستقرة في مملكة البحرين القائمة على حفظ كيان الأسرة، كما أن الغاية والهدف من مشروع القانون بفرض عقوبة على عدم التبليغ متحقق على أرض الواقع في النصوص النافذة، إضافة إلى أنه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في أغلب جرائم العنف الأسري إلا بناء على شكوى من المجني عليه.
ونوهت اللجنة إلى أن النص العقابي الوارد في مشروع القانون يُخاطب فئة غير مُحددة من الأفراد، بالمخالفة لطبيعة النصوص العقابية التي يجب أن تتصف بالدقة والتحديد، كما قد يترتب على تطبيق هذا النص آثار غير مقبولة، إضافة إلى أن غالبية التشريعات المقارنة لم تقرر عقوبة على عدم التبليغ عن جرائم العنف الأسري.
وقادت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد ونائبها عادل المعاودة الأعضاء الرافضين لتوصية اللجنة، وأكد المعاودة أن الإبهام الذي أشارت إليه اللجنة موجود في القانون الأصلي، وإنما المشروع يهدف فقط إلى إفراد عقوبة على الفعل المجرم.
وحسم رئيس هيئة المستشارين القانونية بالمجلس نوفل غربال الجدل الذي استمر أكثر من ساعتين، مؤكداً أن الإبهام والتوسع في القانون قد يكون مقبولاً إذا لم تكن هناك عقوبة، أما إذا أفردت عقوبة فلا بد أن يكون النص محدداً وواضحاً، ومصوغاً بدقة ولا يحتمل التوسع، وقال: النص الحالي يمتد إلى خدم المنازل، الأمر الذي يثير التعدي على حرمة الأسرة، وأحرى بالمجلس أن يدرأ عنه شبهة الاتساع.
وعلى الرغم من محاولة الفريق الرافض لتوصية اللجنة لإرجاع القانون للجنة لإدخال تعديلات عليه، فإن المجلس صوت برفض المشروع بالتوافق مع مجلس النواب.